القانون التجاري
Commercial Law
تمهيد:
التجارة نشاطا يتعلق بتداول و توزيع الثروة و بعمليات الإنتاج. و قد
ارتبطت ممارسة هذا النشاط ابتداء بالمبادرات الفردية و على قوة استغلال رأس المال
الخاص المحكوم بقواعد السوق القائمة على سياسة الاقتصاد المفتوح.
و القانون التجاري حديث النشأة. فإلى عهد ليس بعيد كانت قواعده داخلة
في رحاب القانون المدني، كما سبق لنا أن بينا، و كان التجار يخضعون في أعمال
تجارتهم للقواعد المالية التي يخضع لها غيرهم من سائر الناس. إلا أنه سرعان ما
برزت عيوب هذا النظام. إذ أن ازدهار التجارة يقوم على دعامتين أساسيتين: السرعة و
الثقة. فالصفقات التجارية لا تحمل بطئاً في انجازها. و هذا ما استدعى وجوب تحريرها
من القيود التي تثقل غيرها من الأعمال المالية. وكذلك لا تقوم التجارة إلا إذا
توافرت الثقة بين محترفيها. وهذا ما حتم وضع قواعد خاصة تستهدف توفير الثقة بين
التجار. و هكذا ظهرت الحاجة إلى إخضاع التجارة إلى قواعد تختلف عن قواعد القانون
المدني؛ ومن هنا ولد القانون التجاري.
الفصل الأول: موضوع القانون التجاري
المبحث الأول: تعريف القانون التجاري
و نطاقه.
المطلب الأول: القانون التجاري فرع
من فروع القانون الخاص.
القانون التجاري هو
مجموعة القواعد التي تنظم النشاط المالي ذا الصبغة التجارية، فهو يتناول القواعد
التي تبين متى يعتبر الشخص تاجراً و متى يعتبر العمل تجارياً. و يتناول كذلك
القواعد التي تنظم الشركات والعقود التجارية و الأوراق التجارية التي يغلب أن تتخذ
وسيلة للوفاء بالديون المترتبة على أعمال التجارة، و هي الكمبيالة-السفتجة- و
الشيك و السند لأمر. و يشمل القانون التجاري أيضا القواعد التي تنظم الثقة
والائتمان الواجبين في النطاق التجاري، كالقواعد الخاصة بالدفاتر التجارية، و كتلك
التي تنظم حالة التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه، و ما قد يتبع ذلك من إشهار إفلاسه.
و كما سبق بيانه يعتبر
القانون المدني الفرع الأصيل في دوحة القانون الخاص. و ما القانون التجاري إلا فرع
انفصل عنه. و قد حصل هذا مع تطور القوانين و ازدهار المعاملات التجارية منذ العصور
القديمة التي استعملت الأعراف في مجال التجارة و أصبحت قواعد تتبع من طرف طائفة
التجار و ترتب على ذلك أن برزت عيوب تطبيق أحكام القانون المدني على الأعمال
التجارية، نظرا لما تمتاز به هذه الأعمال من وجوب السرعة و البساطة في إنجازها. و
هنا برزت ضرورة وضع قواعد خاصة بالأعمال التجارية. فولد القانون التجاري.
المطلب الثاني: نطاق تطبيق القانون
التجاري
Champs d’application du droit
commercial
إن نطاق القانون
التجاري يمكن تحديده في شكله العام من خلال النظر إلى الأسس التي يقوم عليها هذا
القانون، و بهذا الصدد، وضعت نظريتين جاءت لتحديد موضوع إطار قانون التجارة وهما:
النظرية الموضوعية و النظرية الذاتية.
الفرع الأول: النظرية الذاتية أو
الشخصية Subject theory
و بمقتضى هذه النظرية
أن قانون التجارة هو قانون الأشخاص الذين يحترفون النشاط التجاري أو
"التجار"، و تستمد أصولها من العوامل التاريخية التي أدت إلى نشوء قانون
التجارة، و هذه العوامل هي، كما لاحظنا سابقا، عوامل ذاتية ارتبطت بدء بطائفة من
الأشخاص (طوائف التجار) قامت بوضع قواعد تحكم التعامل التجاري. و من عيوب هذه
النظرية هو تضييق نطاق تطبيق قانون التجارة إلا على طائفة التجار و إهمال
المعاملات المتعلقة بنشاطهم التجاري أي طبيعة العمل التجاري.
و التاجر حسب المادة
الأولى من القانون التجاري هو كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه
مهنة معتادة. يتضح من هذا النص أن التاجر قد يكون شخصا طبيعيا (فردا) أو
شخصا معنويا (شركة تجارية)، و "مهنة معتادة" تعني الاحتراف أي توجيه
النشاط بصفة معتادة و دائمة للقيام بعمل معين لتحقيق غرض معين. و يتضمن شرط
الاحتراف عنصرين هما: الحرفة Profession و الاعتياد Habitude و يتمثل مفهوم الحرفة
في تكريس نشاط الفرد لعمل معين و اتخاذه كمهنة له. أما الاعتياد فهو تكرار عمل أو
مجموعة من الأعمال التجارية، و هناك من يرى أن الاعتياد عنصرا ماديا للحرفة.
لا يكفي احتراف
الأعمال التجارية وحده لاعتبار الشخص تاجرا بل لابد أيضا من وجود تعاطي الشخص لهذه
الأعمال باسمه و لحسابه الخاص. لان التجارة إنما تقوم على الائتمان الشخصي بحيث يجب ان يتحمل جميع
الآثار و النتائج التي تترتب من جراء قيامه بهذه الأعمال.
الأهلية التجارية:
و شرط الأهلية التجارية، إذ صحة التصرف الذي يقوم
به الشخص ترتبط بصلاحيته في إحداث الأثر القانوني، وبالتالي لابد أن يتمتع
بالأهلية القانونية: و تتمثل في التمييز و الإرادة، و كلا من التميز و الإرادة
تتأثر بالسن و بما يعترضهما من عوارض الأهلية. و الصغير ناقص الأهلية و طبقا للنص
المادة 5 من القانون التجاري انه لا يجوز للقاصر المرشد، ذكر أم أنثى، البالغ من
العمر ثمانية عشر سنة كاملة و الذي يريد مزاولة التجارة أن يبدأ في العمليات
التجارية، كما لا يمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمها عن أعمال
تجارية: إذا لم يكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس
العائلة مصدق عليه من المحكمة، فيما إذا كان والده متوفيا أو غائبا أو سقطت عنه
سلطته الأبوية أو استحال عليه مباشرتها أو في حالة انعدام الأب و الأم. و يجب أن
يقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري. كما لا يعتبر زوج
التاجر تاجرا إذا كان يمارس نشاطا تجاريا تابعا لنشاط زوجه.
الفرع الثاني: النظرية الموضوعية Object
theory
و تستند في تحديدها
لنطاق تطبيق قانون التجارة على طبيعة العمل التجاري دون اعتبار لمن يباشر ذلك
العمل و حسب هذه النظرية فإن قانون التجارة هو قانون العمل التجاري l’acte
de commerce، و عليه فإن أحكام هذا القانون تطبق على جميع الأعمال التي تعتبر
تجارية، و يعاب على هذه النظرية أنها أهملت الشخص الذي يباشر العمل التجاري وهو
التاجر.
1/الأعمال التجارية
بحسب الموضوع
أما الأعمال التجارية commercial
act المنصوص عليها في المادة الثانية و الثالثة من القانون التجاري
الجزائري و هي الأعمال التجارية بحسب الموضوع سواء الأعمال المنفردة (كالشراء من
اجل البيع والإيجارات) من شروطها: 1/عملية شراء من اجل البيع، 2/ أن يرد هذا
الشراء على شيء منقول أو عقار أو منتوج غير مادي. 3/ أن تتوفر في الشخص عن قيام
عملية شراء من اجل البيع نية تحقيق الربح. أما الأعمال التجارية بحسب المقاولة
(كمقاولة للإنتاج أو التحويل أو الإصلاح، مقاولة للتوريد أو الخدمات، مقاولة
لاستغلال المناجم أو المناجم السطحية أو مقالع الحجارة أو منتوجات الأرض الأخرى،
مقاولة لاستغلال النقل أو الانتقال،...الخ) من شروطها التهيئة و التنظيم المسبق
(التجهيزات و الوسائل العمل، والموارد البشرية..الخ) و الاحتراف العمل.
و طرح نظريات مختلفة
للتحديد المقصود من العمل التجاري، يستند بعضها على العوامل الاقتصادية و يستند
البعض الأخر على العوامل القانونية، هذه النظريات تشمل: فكرة المضاربة La
théorie de la spéculation - تعني السعي وراء تحقيق الربح، أو بعبارة أخرى هي وضع رأسمال معين
في عمل معين بقصد الحصول على ربح من ورائه، فكرة التداول La
théorie de circulation تعني حركة السلع و النقود والأوراق التجارية، فكرة المقاولة وتتمثل
في الكيفية La Manière التي يتم بها
العمل، فإذا كان العمل يقوم على صورة المقاولة فهو تجاري. و تقوم المقاولة
التجارية على عنصرين هما الاحتراف ووجود تنظيم مسبق، أي الاستعانة بمجموع من
الوسائل المادية كرأسمال و قوة العمل. و تطبيقا لهذه النظرية يعد تجاريا كل عمل
يقع بمناسبة استغلال مقاولة التجارية. نظرية الحرفـة La
théorie de la profession: مفاد هذه النظرية أن الأعمال التي تزاول ضمن الحرفة التجارية
تعتبر أعمالا تجارية. تتمثل في العمل في استغلال تجاري بطريقة ثابتة ومنظمة و
مستمرة.
تفرق المجموعة
القانونية التجارية في الجزائر بين من يمارس النشاط التجاري على شكل مقاولة تجارية
مهمة من حيث التنظيم المهني و بين من يمارس ذلك النشاط من خلال مهارته الشخصية و
بيعه لإنتاج مهاراته. و يطلق الفقه على من يمارس التجارة بهذه الصيغة مصطلح
الحرفيين أو أرباب الحرف الصغيرة. ويمارس الحرفي نشاط الصناعة التقليدية Artisanat و الحرف Métiers. و يخضع الحرفي لنظام
قانوني خاص غير القواعد التي يخضع لها التاجر.
مثال عن الحرف: صناعة
الرخام Marbrier مقالع الصلصال Carrière d’argile البناء Maçonnerie طباعة كبيرة Imprimerie de labeur تصليح الأحذية و صنعها Cordonnier الفلكنة (تصليح
العجلات المطاطية) Vulcanisateur الخياطة تصليح و تركيب كهربائي و غيرها.
2/الأعمال التجارية
بحسب الشكل
و هناك الأعمال
التجارية بحسب الشكل (المادة الرابعة من القانون التجاري) و المتمثلة في : التعامل بالسفتجة بين
كل الأشخاص. الشركات التجارية. وكالات و مكاتب الأعمال مهما كان هدفها. العمليات
المتعلقة بالمحلات التجارية. كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية والجوية.
بالنسبة للتعامل
بالسفتجة تعتبر من الأوراق التجارية([1]) و الأوراق ذات أشكال
خاصة معينة قانونا تتضمن حقا لحاملها أو المستفيد منها يتمثل بمبلغ من النقود يدفع
من قبل الملتزم بموجبها في أجل قصير أو عند الاطلاع و تمتاز السفتجة و
الأوراق التجارية كلها بكونها قابلة للتداول بالتظهير، و قد عالج القانون التجاري
هذه الأوراق في الكتاب الرابع، و بأنواع مختلفة: السفتجة أو الكمبيالة Lettre de change ou
traite والسند لأمر و الشيك،
سند الخزن و سند النقل و عقد تحويل الفاتورة، و الفرق بين هذه الأوراق و السفتجة
هي أن هذه الأخيرة لا تعتبر أداة وفاء فقط و إنما أداة ائتمان و السفتجة عبارة عن
سند محرر وفق شروط نص عيها القانون، بموجبه يأمر شخص يسمى بالساحب Tirée شخصا أخر يسمى
بالمسحوب عليه Tireur بأن يؤدي لشخص آخر يسمى بالمستفيد Bénéficiaire مبلغا من المال في
ميعاد معين أو عند الاطلاع.
أما السند لأمر فهو
تعهد مكتوب وفق شروط حددها القانون، يتعهد فيه شخص يسمى "بالمحرر"
الساحب بدفع مبلغ معين لشخص أخر يسمى بالمستفيد أو لأمره لدى الاطلاع أو عند حلول
أجل معين. فالسند للأمر يختلف عن السفتجة في أنه لا يضمن في الأصل أكثر من شخصين
هما المحرر و المستفيد.
أما موقف القانون
الجزائري من خلال النظرية الموضوعية و الذاتية، فقد أعتمد على جوهر النظريتين (أي
التاجر و الأعمال التجارية) في تحديد نطاق تطبيق القانون التجاري من خلال المواد 1
و 2 و 3 و 4 منه.
تجدر الإشارة إلى أن
هناك أعمال أخرى و هي أعمال تجارية بالتبعية و هي أعمال مدنية في الأصل بيد أنها
تكتسب الصفة التجارية لصدورها من تاجر لحاجاته التجارية. فتعتبر الأعمال المدنية
التي يقوم بها التاجر بمناسبة أعماله التجارية أعمالا تجارية انطلاقا من صفة الشخص
الذي يقوم بها، و تسمى بالأعمال التجارية بالتبعية نظرا لأنها
تستمد أساس التجارية من تبعيتها لصفة القائم بها و هما التجار بحيث نصت المادة 4
من القانون التجاري أنه:"يعد عملا تجاريا بالتبعية: الأعمال التي يقوم بها
التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره،-الالتزامات بين التجار."
المبحث الثاني: أسس القانون التجاري Fondement du droit commercial.
المطلب الأول: علاقة القانون التجاري بالقانون المدني.
يرتبط القانون التجاري
بالقانون المدني برابطة الفرع بأصله. و لهذا فإذا سكت القانون التجاري عن حكم
مسألة ما، وجب أن نطبق عليها ذاك الذي يقضي به القانون المدني، ما لم يظهر تجافيه
ما تقتضيه طبيعة التجارة.
يعتبر القانون التجاري
استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بخضوع جميع الأفراد إلى قانون واحد لحكم
معاملاتهم المالية، هو القانون المدني، حتى إنه يمكن اعتبار القانون التجاري
قانونا طائفيا، على أساس أنه يحكم العلاقات المالية بين طائفة معينة من الناس، هي
طائفة التجار. و يترتب على هذه الخاصة أن التجار لا يخضعون للقانون التجاري إلا
بالنسبة الى ما يدخل في معاملاتهم التجارية. أما بالنسبة لأعمالهم المالية الأخرى،
كشراء و بيع العقارات و إيجار المنازل للسكنى، فيخضعون للقانون المدني.
و للعرف في دائرة
القانون التجاري مجال أوسع بكثير من ذلك لذي يرسمه له القانون المدني كما سيبين في
مصادر القانون التجاري.
المطلب الثاني: مصادر
القانون التجاري.
للقانون التجاري وليد
الأعراف التجارية مقننة في مجموعة قانونية و في إطار القانون الجزائري نصت المادة الأولى مكرر من القانون التجاري
أنه :"يسري القانون التجاري على العلاقات بين التجار، و في حالة عدم وجود
نص فيه يطبق القانون المدني و أعراف المهنة عند الاقتضاء". فإن مصادر
القانون التجاري لا تخرج عن التشريع و العرف وهو نفس الشيء بالنسبة لتشريعات الدول
العام. و يضيف البعض إلى هذه المصادر مصادر أخرى وهي الفقه و القضاء اللذان
يندرجان ضمن مصادر تفسيرية مكملة فقط.
الفرع الأول: التشريع
و يضم التشريع
المجموعة التجارية (التقنين التجاري) و المجموعة المدنية (التقنين المدني).
أ – المجموعة التجارية
(القانون التجاري): و يقصد به مجمل النصوص
و القواعد الواردة في متن القانون التجاري و كذلك جميع نصوص القوانين المكملة أو
الملحقة به و أن صدرت بصورة منفردة أي على شكل قوانين مستقلة (مثلا: قانون 04-02
المؤرخ في 23/06/2004، الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية)، يضاف
إلى ذلك المعاهدات و الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتجارة و المراسيم و القرارات
التنظيمية الصادرة لتنفيذ القوانين التجارية أو التي تنظم جانب من جوانب
النشاط التجاري.
ب - المجموعة المدنية
(القانون المدني): و تضم القواعد العامة المنظمة لنشاط الأفراد دون تمييز و يتم الرجوع
إلى هذه القواعد في كل الأحوال التي لم يرد فيها نص خاص في المجموعة التجارية و
يشير القانون التجاري إلى ذلك صراحة في نص المادة الأولى مكرر منه، على أنه يجب أن
لا يكون هناك تعارض بين النصوص المدنية و التجارية، فإذا حصل تعارض فالعبرة بالنص
التجاري، إذ لا محل لتطبيق النص المدني وهو القاعدة العامة عند وجود نص تجاري وهو
القاعدة الخاصة.
ثانيا – العرف المهنة Usages
de la Profession:
ينشأ العرف جراء
التطبيق العملي الطويل المرتبط بنوع معين من النشاط. و يلجأ إليه فيما إذا افتقد
النص التشريعي لحسم النزاع يثور بمناسبة تعامل ما. و من هنا، ولعدم كفاية القانون
المكتوب، فقد أجاز المشرع اللجوء إلى قواعد التطبيق العملي التي اصطلح على تسميتها
"العرف" طبقا للمادة الأولى مكرر من القانون التجاري، و هنا يلجأ إلى
أعراف المهنة دون الأعراف الأخرى الخاصة بالمعاملات التي تتم بين الأفراد
العاديين.
أمثلة عن الأعراف التجارية: كإنقاص الثمن في عملية
تجارية ضرورة الحصول على سيولة بالنسبة للتاجر.
المبحث الثاني: الشـــركــات
التجـــاريــــة
Commercial
corporation
Société commercial
لا تقتصر مزاولة التجارة على الفرد -شخص واحد- بل
تمارس التجارة أيضا من طرف مجموعة من الأشخاص على شكل جماعات متخدة شكل قانوني
معين يسمى الشركات التجارية.
ومما لا شك فيه أن تجميع جهود الأفراد للقيام بأعمال معينة في الميدان التجاري أو الزراعي أو الخدمات يؤدي إلى نتائج أكبر بكثير من تلك الجهود التي يبذلها الفرد بمفرده و هذا ما أدى بالأفراد إلى اللجوء للشراكة منذ القدم.
والشركات التجارية وجدت منذ القدم و بالضبط منذ العهد البابلي و نظمها قانون حامورابي.
وكانت الشركة في العهد الروماني عقدا رضائيا يقتصر على إنشاء التزامات بين أطرافه ولا يترتب عنه نشوء شخص معنوي مستقل عن الأشخاص المكونين للشركة.
وفي القرن 12 عشر ازدهرت التجارة في إيطاليا وبذات تتحدد خصائص شركة التضامن فكان الشركاء مسؤولون عن ديون الشركة ، كما كانت توضع اسماء المديرين والشركاء لدى قنصلية التجار وهي الهيئة المركزية لتجار المدينة وكان هذا الإجراء يعتبر بمثابة إعلان للغير بوجود الشركة كما كانت للشركة ذمة مالية خاصة تتألف من حصص الشركاء وتكون هذه الذمة ضمانا لدائني الشركة ، وهكذا بذات تتأكد فكرة الشخصية المعنوية التي يقوم عليها التنظيم الحديث للشركة.
و ظهرت في القرون الوسطى شركة التوصية البسيطة و بعد اكتشاف القارة الامريكية و في القرن 16 و 17 عشر نشأت شركات المساهمة الكبيرة وفي نهاية القرن 19 ظهرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة في ألمانيا بموجب القانون رقم 29/ 4/1892.
المطلب الاول: الاطار العام للشركة التجارية
ومما لا شك فيه أن تجميع جهود الأفراد للقيام بأعمال معينة في الميدان التجاري أو الزراعي أو الخدمات يؤدي إلى نتائج أكبر بكثير من تلك الجهود التي يبذلها الفرد بمفرده و هذا ما أدى بالأفراد إلى اللجوء للشراكة منذ القدم.
والشركات التجارية وجدت منذ القدم و بالضبط منذ العهد البابلي و نظمها قانون حامورابي.
وكانت الشركة في العهد الروماني عقدا رضائيا يقتصر على إنشاء التزامات بين أطرافه ولا يترتب عنه نشوء شخص معنوي مستقل عن الأشخاص المكونين للشركة.
وفي القرن 12 عشر ازدهرت التجارة في إيطاليا وبذات تتحدد خصائص شركة التضامن فكان الشركاء مسؤولون عن ديون الشركة ، كما كانت توضع اسماء المديرين والشركاء لدى قنصلية التجار وهي الهيئة المركزية لتجار المدينة وكان هذا الإجراء يعتبر بمثابة إعلان للغير بوجود الشركة كما كانت للشركة ذمة مالية خاصة تتألف من حصص الشركاء وتكون هذه الذمة ضمانا لدائني الشركة ، وهكذا بذات تتأكد فكرة الشخصية المعنوية التي يقوم عليها التنظيم الحديث للشركة.
و ظهرت في القرون الوسطى شركة التوصية البسيطة و بعد اكتشاف القارة الامريكية و في القرن 16 و 17 عشر نشأت شركات المساهمة الكبيرة وفي نهاية القرن 19 ظهرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة في ألمانيا بموجب القانون رقم 29/ 4/1892.
المطلب الاول: الاطار العام للشركة التجارية
اولا: عـــقـــد الــشـركـــة "تعريف الشركة".
عرفت المادة 416 من القانون المدني: الشركة عقد بمقضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة. كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك.
عرفت المادة 416 من القانون المدني: الشركة عقد بمقضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة. كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك.
وتنص المادة 418 فقرة1 القانون المدني على أنه
:" يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا ، وكذلك يكون باطلا كل ما
يدخل على العقد من تعديلات إذا لم يكن به نفس الشكل الذي يكتسب ذلك العقد".
ويتضح من هذه النصوص أن الشركة عبارة عن عقد يجب أن يتوفر فيه الأركان العامة الواجبة في العقود الأخرى وهي الرضا والمحل و السبب. كما يجب أن يتوافر على أركان أو شروط خاصة كضرورة صدوره من شخصين فأكثر و اقتسام الأرباح و الخسائر وإفراغ القعد في شكل رسمي وإلا كان باطلا.
و بناءا على ذلك نتناول الأركان العامة لعقد الشركة ثم الأركان الخاصة.
أ - أركـــــان عقــــد الشركــــــة
ونقسم هذا الفصل إلى3 مباحث نتناول في الأول الأركان الموضوعية العامة وفي الثاني الأركان الموضوعية الخاصة وأخيرا الشروط الشكلية لصحة عقد الشركة.
1- الأركان الموضوعية العامة
أولا: الرضـــــا
يشترط في عقد الشركة ضرورة توافر رضا (الايجاب و القبول) جميع الشركاء ، ويجب أن ينصب الرضا على جميع شروط العقد .( رأسمالها – كيفية ادارتها .......إلخ .ويجب في الرضا أن يكون سليما، غير مشوب بأي عيب من عيوب الرضا كالغلط والتدليس أو الإكراه أو الاستغلال .و الا ترتب عنه إبطال العقد ويجب أن يكون الغلط جوهريا.و يجب أن يكون الرضا صادرا من شخص يتمتع بالأهلية الكاملة وهي أهلية التصرف اي بلوغ الشخص 19 كاملة . و أن يكون متمتعا بكامل قواه العقلية ولم يحجر عليه.
ومن هنا لا يجوز للقاصر بحسب الأصل إبرام عقد الشركة و إلا كان العقد باطلا بالنسبة إليه . وإذا كانت شركة تضامن لا يجوز للقاصر الانضمام إليها إلا إذا أذن له بمباشرة التجارة وكان بالغا 18 سنة .
ثانيا: المحـــل
يقصد بالمحل في الشركة تلك العملية القانونية التي يراد تحقيقها أو المقاولة الذي يراد استثمار فيها، أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة، ويجب أن يكون المحل موجودا وداخل في دائرة التعامل ومشروع.
ثالـثا: السبــــب
السبب في عقد الشركة هو الغاية التي يسعى الى تحقيقها الشريك من وراء التزامه ، والسبب في عقد الشركة هو نية تحقيق الأرباح واقتسامها عن طريق القيام بعملية تجارية أو عملية مالية أو استغلال فرع من فروع النشاط التجاري.
2 : الأركان الموضـوعية الخاصـة
وهي تعدد الشركاء و تقديم الحصص ونيه المشاركة و اقتسام الأرباح والخسائر وركن تعدد الشركاء .
أ- تعــدد الشــــركاء pluralité des associé
رأينا أن عقد الشركة يلتزم فيه شخصان فأكثر بالمساهمة في مشروع مالي او عملية تجارية ومن هنا يتضح أن عقد الشركة يفترض وجود شخصين فأكثر ، فلا يجوز إذن لشخص واحد أن ينشئ بمفرده شركة ( باستثناء في الشركات ذات شخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة).
وهذا الشرط واجب في جميع الشركات ( مدينة – تجارية – أموال أو أشخاص) و حدد المشرع الجزائري الحد الأدنى والأقصى لعدد الشركاء في بعض الشركات ، فلا يجوز ان يقل عدد الشركاء في شركات المساهمة عن 7 شركاء، ولا يزيد عدد الشركاء عن 50 شريكا في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
ب - تقديـــــم الحصـــص les apports
يجب على الشريك أن يقدم حصة في الشركة وقد تكون هذه الحصة نقدية أو عينية (مادي: عقار أو منقول/ او معنوي: محلا تجاريا، براءة اختراع) أو عمـل.
1ـ الحصــص النقديـــة Apport en numéraire:
الغالب أن الحصص المقدمة للشركة تكون نقدية لأنها هي التي تكون رأس مال الشركة و يجب على كل شريك أن يقدم حصته في الميعاد المتفق عليه.
2 ـ الحصص العينيــة Apport en nature :
قد تكون الحصة التي يقدمها الشريك مالا آخر غير النقود كأن تكون عقار أو منقول ، وقد نصت المادة 422 القانون المدني التجاري على أنه :"إذا كانت حصة الشريك حق ملكية فإن أحكام البيع هي التي تسري فيما يخص ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص ، أما إذا كانت الحصص مجرد انتفاع بالمال فإن أحكام الايجار هي التي تسري في ذلك ".
ويتضح مما سبق أن الحصة العينية تقدم للشركة إما لتملكها أو لتنتفع بها.
الحصص مقدمة على سبيل التمليك :
إن تقديم حصة عينية للشركة على سبيل التمليك ليس بمثابة بيع تماما على أن تقديم الحصة العينية على سبيل التمليك وإن لم يكن بمثابة بيع إلا أنه يشبه البيع من حيث إجراءات الشهر و تبعة الهلاك وضمان الإستحقاق و ضمان العيوب الحقية ، فإذا كانت الحصة هي ملكية عقار مثلا فلا تنتقل الملكية إلا بعد التسجيل، وإذا هلكت الحصة بعد إنتقال ملكيتها للشركة وتسليمها لها فإنها تهلك على الشركة و يبقى حق الشريك في قبض الأرباح قائما.
- الحصة مقدمة على سبيل الإنتفاع :
إذا كانت حصة الشريك مجرد الإنتفاع بمال معين فإن أحكام الإيجار هي التي تطبق هنا فيحتفظ الشريك مقدم الحصة بملكيتها .ولا يحق للشركة أن تتصرف فيها .و إذا هلكت الحصة فإنها تهلك على الشريك و عليه تقديم حصة أخرى .
ج - تقديم حصة بالعمل :Apport en industrie
يجوز أن تكون الحصة التي يقدمها الشريك للشركة هي عبارة عن عمل ، و العمل الذي تنتفع به الشركة في نشاطها كالخبرة التجارية في أساليب البيع و الشراء أو خبرة فنية في مجال الصناعة هو الذي يجوز تقديمه كحصة في الشركة
أما العمل اليدوي غير الفني فلا يعتبر حصة في الشركة بل يكون مقدمه مجرد عامل و يجب على الشريك أن يقدم حسابا للشركة عما يكون قد قام به من عمل لصالحها و لا يحق له القيام بنفس العمل لحسابه الخاص أو لحساب الغير.
كما تعتبر حصة العمل شخصية أي يجب أن يقوم به العامل نفسه فإذا أصيب بعاهة مثلا تمنعه من أداء العمل اعتبرت الشركة منحلة بالنسبة إليه.
د - نيــة الاشتراك engagement
يقصد بنية المشاركة اتجاه إرادة جميع الشركاء إلى التعاون الإيجابي لتحقيق غرض الشركة و إدارتها و قبول المخاطر المشتركة ، و نية المشاركة لازمة لحياة الشركة و استمرارها فإذا تخلفت هذه النية لدى أحد الشركاء في أي مرحلة من مراحل الشركة فإن ذلك سيؤثر على بقائها .
و لا يقصد بنية المشاركة المساواة المطلقة بين الشركاء بل المقصود هو توزيع الحقوق و الالتزامات المتولدة من عقد الشركة على كافة الشركاء بحيث يحصل كل منهم على نصيبه حسبما هو منصوص عنه في العقد .
و نية المشاركة هي التي تميز عقد الشركة عن غيره من العقود المشابهة له.
ويتضح من هذه النصوص أن الشركة عبارة عن عقد يجب أن يتوفر فيه الأركان العامة الواجبة في العقود الأخرى وهي الرضا والمحل و السبب. كما يجب أن يتوافر على أركان أو شروط خاصة كضرورة صدوره من شخصين فأكثر و اقتسام الأرباح و الخسائر وإفراغ القعد في شكل رسمي وإلا كان باطلا.
و بناءا على ذلك نتناول الأركان العامة لعقد الشركة ثم الأركان الخاصة.
أ - أركـــــان عقــــد الشركــــــة
ونقسم هذا الفصل إلى3 مباحث نتناول في الأول الأركان الموضوعية العامة وفي الثاني الأركان الموضوعية الخاصة وأخيرا الشروط الشكلية لصحة عقد الشركة.
1- الأركان الموضوعية العامة
أولا: الرضـــــا
يشترط في عقد الشركة ضرورة توافر رضا (الايجاب و القبول) جميع الشركاء ، ويجب أن ينصب الرضا على جميع شروط العقد .( رأسمالها – كيفية ادارتها .......إلخ .ويجب في الرضا أن يكون سليما، غير مشوب بأي عيب من عيوب الرضا كالغلط والتدليس أو الإكراه أو الاستغلال .و الا ترتب عنه إبطال العقد ويجب أن يكون الغلط جوهريا.و يجب أن يكون الرضا صادرا من شخص يتمتع بالأهلية الكاملة وهي أهلية التصرف اي بلوغ الشخص 19 كاملة . و أن يكون متمتعا بكامل قواه العقلية ولم يحجر عليه.
ومن هنا لا يجوز للقاصر بحسب الأصل إبرام عقد الشركة و إلا كان العقد باطلا بالنسبة إليه . وإذا كانت شركة تضامن لا يجوز للقاصر الانضمام إليها إلا إذا أذن له بمباشرة التجارة وكان بالغا 18 سنة .
ثانيا: المحـــل
يقصد بالمحل في الشركة تلك العملية القانونية التي يراد تحقيقها أو المقاولة الذي يراد استثمار فيها، أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة، ويجب أن يكون المحل موجودا وداخل في دائرة التعامل ومشروع.
ثالـثا: السبــــب
السبب في عقد الشركة هو الغاية التي يسعى الى تحقيقها الشريك من وراء التزامه ، والسبب في عقد الشركة هو نية تحقيق الأرباح واقتسامها عن طريق القيام بعملية تجارية أو عملية مالية أو استغلال فرع من فروع النشاط التجاري.
2 : الأركان الموضـوعية الخاصـة
وهي تعدد الشركاء و تقديم الحصص ونيه المشاركة و اقتسام الأرباح والخسائر وركن تعدد الشركاء .
أ- تعــدد الشــــركاء pluralité des associé
رأينا أن عقد الشركة يلتزم فيه شخصان فأكثر بالمساهمة في مشروع مالي او عملية تجارية ومن هنا يتضح أن عقد الشركة يفترض وجود شخصين فأكثر ، فلا يجوز إذن لشخص واحد أن ينشئ بمفرده شركة ( باستثناء في الشركات ذات شخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة).
وهذا الشرط واجب في جميع الشركات ( مدينة – تجارية – أموال أو أشخاص) و حدد المشرع الجزائري الحد الأدنى والأقصى لعدد الشركاء في بعض الشركات ، فلا يجوز ان يقل عدد الشركاء في شركات المساهمة عن 7 شركاء، ولا يزيد عدد الشركاء عن 50 شريكا في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
ب - تقديـــــم الحصـــص les apports
يجب على الشريك أن يقدم حصة في الشركة وقد تكون هذه الحصة نقدية أو عينية (مادي: عقار أو منقول/ او معنوي: محلا تجاريا، براءة اختراع) أو عمـل.
1ـ الحصــص النقديـــة Apport en numéraire:
الغالب أن الحصص المقدمة للشركة تكون نقدية لأنها هي التي تكون رأس مال الشركة و يجب على كل شريك أن يقدم حصته في الميعاد المتفق عليه.
2 ـ الحصص العينيــة Apport en nature :
قد تكون الحصة التي يقدمها الشريك مالا آخر غير النقود كأن تكون عقار أو منقول ، وقد نصت المادة 422 القانون المدني التجاري على أنه :"إذا كانت حصة الشريك حق ملكية فإن أحكام البيع هي التي تسري فيما يخص ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص ، أما إذا كانت الحصص مجرد انتفاع بالمال فإن أحكام الايجار هي التي تسري في ذلك ".
ويتضح مما سبق أن الحصة العينية تقدم للشركة إما لتملكها أو لتنتفع بها.
الحصص مقدمة على سبيل التمليك :
إن تقديم حصة عينية للشركة على سبيل التمليك ليس بمثابة بيع تماما على أن تقديم الحصة العينية على سبيل التمليك وإن لم يكن بمثابة بيع إلا أنه يشبه البيع من حيث إجراءات الشهر و تبعة الهلاك وضمان الإستحقاق و ضمان العيوب الحقية ، فإذا كانت الحصة هي ملكية عقار مثلا فلا تنتقل الملكية إلا بعد التسجيل، وإذا هلكت الحصة بعد إنتقال ملكيتها للشركة وتسليمها لها فإنها تهلك على الشركة و يبقى حق الشريك في قبض الأرباح قائما.
- الحصة مقدمة على سبيل الإنتفاع :
إذا كانت حصة الشريك مجرد الإنتفاع بمال معين فإن أحكام الإيجار هي التي تطبق هنا فيحتفظ الشريك مقدم الحصة بملكيتها .ولا يحق للشركة أن تتصرف فيها .و إذا هلكت الحصة فإنها تهلك على الشريك و عليه تقديم حصة أخرى .
ج - تقديم حصة بالعمل :Apport en industrie
يجوز أن تكون الحصة التي يقدمها الشريك للشركة هي عبارة عن عمل ، و العمل الذي تنتفع به الشركة في نشاطها كالخبرة التجارية في أساليب البيع و الشراء أو خبرة فنية في مجال الصناعة هو الذي يجوز تقديمه كحصة في الشركة
أما العمل اليدوي غير الفني فلا يعتبر حصة في الشركة بل يكون مقدمه مجرد عامل و يجب على الشريك أن يقدم حسابا للشركة عما يكون قد قام به من عمل لصالحها و لا يحق له القيام بنفس العمل لحسابه الخاص أو لحساب الغير.
كما تعتبر حصة العمل شخصية أي يجب أن يقوم به العامل نفسه فإذا أصيب بعاهة مثلا تمنعه من أداء العمل اعتبرت الشركة منحلة بالنسبة إليه.
د - نيــة الاشتراك engagement
يقصد بنية المشاركة اتجاه إرادة جميع الشركاء إلى التعاون الإيجابي لتحقيق غرض الشركة و إدارتها و قبول المخاطر المشتركة ، و نية المشاركة لازمة لحياة الشركة و استمرارها فإذا تخلفت هذه النية لدى أحد الشركاء في أي مرحلة من مراحل الشركة فإن ذلك سيؤثر على بقائها .
و لا يقصد بنية المشاركة المساواة المطلقة بين الشركاء بل المقصود هو توزيع الحقوق و الالتزامات المتولدة من عقد الشركة على كافة الشركاء بحيث يحصل كل منهم على نصيبه حسبما هو منصوص عنه في العقد .
و نية المشاركة هي التي تميز عقد الشركة عن غيره من العقود المشابهة له.
هـ: اقتسام الأرباح و الخسائر Partages
des bénéfices et des pertes
يجب أن يشترك جميع الشركاء في توزيع الأرباح و تحمل الخسائر و عليه إذا وقع الاتفاق على أن أحد الشركاء لا يساهم في الأرباح و لا في الخسائر كان عقد الشركة باطلا . (المادة 416 القانون المدني)
على أن المادة 426/2 القانون المدني تنص على جواز إعفاء الشريك الذي لم يقدم سوى عمله من كل مساهمة في الخسائر على شرط ألا يكون قد قررت له أجرة مقابل عمله .
و عليه يجب لجواز إعفاء الشريك الذي لم يقدم سوى عمله من المساهمة في الخسائر أن يتوفر شرطان :
-ألا يتقاضى الشريك أجرا عن عمله .
- ألا يكون قد قدم إلى جانب حصة العمل حصة أخرى نقدية أو عينية أما بالنسبة لقواعد توزيع الأرباح و الخسائر فالقاعدة هي الرجوع إلى اتفاق الشركاء ، و لا يشترط أن يكون التوزيع متساويا أما إذا لم يوجد اتفاق على طريقة توزيع الأرباح و الخسائر فيجب الرجوع إلى المادة 425 القانون المدني التي تحدد كيفية التوزيع.
ب: الشـروط الشكلية لصحة عقد الشــركة
الشركة عبارة عن مشروع يشترك فيه شخصان فأكثر تتمتع بالشخصية المعنوية و لذلك فهي تكتسب الحقوق و تتحمل الالتزامات ، وعقد الشركة يحدد رأسمالها و نشاطها و سلطات المديرين و غير ذلك من البنود، ولذلك حرص المشرع على اشتراط كتابة عقد الشركة حتى يكون صحيحا ( المادة 418 القانون المدني)
والكتابة ركن عام في جميع الشركات يترتب على تخلفها البطلان ، كذلك يجب توافر الكتابة في كل التعديلات التي تدخل على عقد الشركة وإلا كانت باطلة و قد أوجب القانون التجاري في المادة 545 منه بأن تثبت الشركة بعقد رسمي و إلا كانت باطلة و يجوز أن يقبل من الغير إثبات وجود الشركة بكافة الوسائل عند الاقتضاء . كما أوجبت المادة 548 القانون المدني بأن تودع العقود التأسيسية و العقود المعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري لكي تتمتع بالشخصية المعنوية.
يجب أن يشترك جميع الشركاء في توزيع الأرباح و تحمل الخسائر و عليه إذا وقع الاتفاق على أن أحد الشركاء لا يساهم في الأرباح و لا في الخسائر كان عقد الشركة باطلا . (المادة 416 القانون المدني)
على أن المادة 426/2 القانون المدني تنص على جواز إعفاء الشريك الذي لم يقدم سوى عمله من كل مساهمة في الخسائر على شرط ألا يكون قد قررت له أجرة مقابل عمله .
و عليه يجب لجواز إعفاء الشريك الذي لم يقدم سوى عمله من المساهمة في الخسائر أن يتوفر شرطان :
-ألا يتقاضى الشريك أجرا عن عمله .
- ألا يكون قد قدم إلى جانب حصة العمل حصة أخرى نقدية أو عينية أما بالنسبة لقواعد توزيع الأرباح و الخسائر فالقاعدة هي الرجوع إلى اتفاق الشركاء ، و لا يشترط أن يكون التوزيع متساويا أما إذا لم يوجد اتفاق على طريقة توزيع الأرباح و الخسائر فيجب الرجوع إلى المادة 425 القانون المدني التي تحدد كيفية التوزيع.
ب: الشـروط الشكلية لصحة عقد الشــركة
الشركة عبارة عن مشروع يشترك فيه شخصان فأكثر تتمتع بالشخصية المعنوية و لذلك فهي تكتسب الحقوق و تتحمل الالتزامات ، وعقد الشركة يحدد رأسمالها و نشاطها و سلطات المديرين و غير ذلك من البنود، ولذلك حرص المشرع على اشتراط كتابة عقد الشركة حتى يكون صحيحا ( المادة 418 القانون المدني)
والكتابة ركن عام في جميع الشركات يترتب على تخلفها البطلان ، كذلك يجب توافر الكتابة في كل التعديلات التي تدخل على عقد الشركة وإلا كانت باطلة و قد أوجب القانون التجاري في المادة 545 منه بأن تثبت الشركة بعقد رسمي و إلا كانت باطلة و يجوز أن يقبل من الغير إثبات وجود الشركة بكافة الوسائل عند الاقتضاء . كما أوجبت المادة 548 القانون المدني بأن تودع العقود التأسيسية و العقود المعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري لكي تتمتع بالشخصية المعنوية.
ثانيا: الطبيعة القانونية لعقد الشركة
أعتبرت المادة 416 القانون المدني الشركة بأنها عبارة عن عقد رضائي أي تطابق إرادتين أو أكثر يخضع للأركان العامة في العقد وهي الرضا والمحل و السبب ، إلا أن فكرة العقد لا تستوعب كل الآثار القانونية المترتبة على تكوين الشركة لأن هذا العقد يختلف عن غيره من العقود إذ يترتب عليه نشوء شخص معنوي جديد هو الشركة بجانب الشركاء وهذا الشخص المعنوي هو الذي يهيمن على الإرادات الفردية التي اشتركت في تكوين العقد وخاصة في شركات المساهمة بحيث يجوز لأغلبية الشركاء أن تفرض رأيها على الأقلية و تعدل من نصوص نظام الشركة مع أن تعديل العقد يتطلب كقاعدة إجماع المتعاقدين .
كما أن الشرع يتدخل أحيانا بنصوص آمرة لتحقيق أهذاف معينة وقد أدى هذا التدخل إلى تقييد من حرية التعاقد وأصبحت الشركة تقوم وفقا لنظام موضوع لا وفقا لإرادة المتعاقدين.
وهذا ما أدى ببعض الفقهاء إلى إنكار الصفة التعاقدية على الشركة وهذه الفكرة النظامية رغم وجهاتها لا تستبعد تماما الفكرة التقليدية لعقد الشركة لأنه من الثابت أن عقد الشركة يتم بمقتضى توافق إرادتين أو أكثر و يخضع للقواعد العامة في العقود .
الفرع الثاني: الآثار الناجمة عن عقد الشركة او الشخصية المعنوية للشركة personnalité moral
الشخصية المعنوية هي الصلاحية لثبوت الحقوق وتحمل الواجبات وهذه الصلاحية لثبوت الحقوق وتحمل الواجبات يكتسبها الشخص الطبيعي و المعنوي .
ولقد اعترف القانون الجزائري للشركة بالشخصية المعنوية فنص في المــــادة 417 القانون المدني على انه تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا معنويا غير أن هذه الشخصية لا تكون حجة على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر التي ينص عليها القانون و مع ذلك إذا لم تقم الشركة بالإجراءات المنصوص عنها في القانون فإنه يجوز للغير أن يتمسك بتلك الشخصية.
كما نصت المادة 5 القانون المدني بأنه يتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان : و ذلك في الحدود التي يقررها القانون و بصفة خاصة يكون له ذمة مالية مستقلة وأهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو يقررها القانون و موطن هو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارتها و سنتناول بداية الشخصية المعنوية للشركة و نهايتها و النتائج المترتبة عليها فيما يلي :
أولا: بداية الشخصية المعنوية و نهايتها
أعتبرت المادة 416 القانون المدني الشركة بأنها عبارة عن عقد رضائي أي تطابق إرادتين أو أكثر يخضع للأركان العامة في العقد وهي الرضا والمحل و السبب ، إلا أن فكرة العقد لا تستوعب كل الآثار القانونية المترتبة على تكوين الشركة لأن هذا العقد يختلف عن غيره من العقود إذ يترتب عليه نشوء شخص معنوي جديد هو الشركة بجانب الشركاء وهذا الشخص المعنوي هو الذي يهيمن على الإرادات الفردية التي اشتركت في تكوين العقد وخاصة في شركات المساهمة بحيث يجوز لأغلبية الشركاء أن تفرض رأيها على الأقلية و تعدل من نصوص نظام الشركة مع أن تعديل العقد يتطلب كقاعدة إجماع المتعاقدين .
كما أن الشرع يتدخل أحيانا بنصوص آمرة لتحقيق أهذاف معينة وقد أدى هذا التدخل إلى تقييد من حرية التعاقد وأصبحت الشركة تقوم وفقا لنظام موضوع لا وفقا لإرادة المتعاقدين.
وهذا ما أدى ببعض الفقهاء إلى إنكار الصفة التعاقدية على الشركة وهذه الفكرة النظامية رغم وجهاتها لا تستبعد تماما الفكرة التقليدية لعقد الشركة لأنه من الثابت أن عقد الشركة يتم بمقتضى توافق إرادتين أو أكثر و يخضع للقواعد العامة في العقود .
الفرع الثاني: الآثار الناجمة عن عقد الشركة او الشخصية المعنوية للشركة personnalité moral
الشخصية المعنوية هي الصلاحية لثبوت الحقوق وتحمل الواجبات وهذه الصلاحية لثبوت الحقوق وتحمل الواجبات يكتسبها الشخص الطبيعي و المعنوي .
ولقد اعترف القانون الجزائري للشركة بالشخصية المعنوية فنص في المــــادة 417 القانون المدني على انه تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا معنويا غير أن هذه الشخصية لا تكون حجة على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر التي ينص عليها القانون و مع ذلك إذا لم تقم الشركة بالإجراءات المنصوص عنها في القانون فإنه يجوز للغير أن يتمسك بتلك الشخصية.
كما نصت المادة 5 القانون المدني بأنه يتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان : و ذلك في الحدود التي يقررها القانون و بصفة خاصة يكون له ذمة مالية مستقلة وأهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو يقررها القانون و موطن هو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارتها و سنتناول بداية الشخصية المعنوية للشركة و نهايتها و النتائج المترتبة عليها فيما يلي :
أولا: بداية الشخصية المعنوية و نهايتها
1- بداية
الشخصية المعنوية
القاعدة أن الشخصية المعنوية للشركة تبدأ بمجرد تكوينها و هي تتكون بمجرد تحرير عقد إنشائها دون أن يتوقف ذلك على إجراءات الشهر التي يقررها القانون بالنسبة للشركات التجارية ( المادة 417 القانون المدني) . غير أنه لا يجوز الاحتجاج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر التي ينص عليها القانون. بحيث نصت المادة 549 القانون التجاري بأن الشركة لا تتمتع بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري و قبل إتمام هذا القيد يكون الأشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة و لحسابها متضامنين من غير تحديد أموالهم إلا إذا قبلت الشركة بعد تأسيسها بصفة قانونية بأن تأخذ على عاتقها التعهذات المتخذة فتعتبر تلك التعهذات بمثابة تعهذات الشركة منذ تأسيسها.
فهذا النص يبين أن المشرع الجزائري لا يعترف للشركة التجارية بأي وجود قانوني مستقل قبل قيدها في السجل التجاري. و هذا النص يعتبر استثناء عن نص المادة417 القانون المدني على اعتبار أن الخاص يقيد العام .
2- نهايــة الشخصيــة المعنويـــة
تبدأ الشخصية المعنوية للشركة بمجرد تحرير عقدها و تستمر طوال حياتها القانونية . وتنتهي بانقضائها او بانتهاء الأجل المحدد لها أوحلها بإرادة الشركاء أو تنتهي بحكم من القضاء أو بسبب هلاك اموالها أو غير ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء الشركة .و مع ذلك فمن المقرر قانونا أن انقضاء الشركة لا يترتب عليه زوال شخصيتها المعنوية و إنما تظل الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية .طيلة فترة التصفية لحين توزيع أموالها على الشركاء مراعاة لمصلحة الشركاء و دائني الشركة و بناء على ذلك يجوز مقاضاة الشركة أثناء فترة التصفية كما يجوز للمصفى إبرام العقود و تنفيذ الالتزامات بالقدر اللازمة للتصفية .
3 -: حدود الشخصية المعنوية.
يترتب على ثبوت الشخصية المعنوية للشركة أن لهذه الأخيرة أهلية في حدود الغرض الذي أنشئت من أجله ، ومن ثم لا تتطابق مع الشخصية القانونية للإنسان لما بين الشخصيتين من اختلاف في الطبيعة و التكوين والغرض ، وقد نصت على ذلك المادة 5 القانون المدني بقوله " يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان و ذلك في الحدود التي يقررها القانون " .
فأهلية الشركة كشخص معنوي يرد عليها قيدان :
الأول : وهو مستمد من طبيعتها ذاتها وهو يتعلق بالحقوق الملازمة لصفة الإنسان مثل حقوق الأسرة المترتبة عن الزواج و الطلاق و القرابة كحقوق الإرث و النسب فهذه الحقوق تثبت للإنسان بإعتباره كائنا طبيعيا .
الثاني : فهو مستمد من الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله فهي تتمتع بالحقوق في حدود غرضها ولا تتعداه ، فإذا أنشئت الشركة من أجل مباشرة نوع معين من التجارة فلا يجوز لها الخروج عنه إلا بعد تعديل العقد .
الفرع الثالث: النتائج المترتبة على الشخصية المعنوية
تتمتع الشركة كشخص معنوي بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان ويترتب على ذلك أن للشركة ذمة مالية مستقلة وأهلية في حدود غرضها و للشركة ممثلين لمباشرة حقوقها و إسما و موطنا وجنسية تميزها عن غيرها .
أولا : ذمـة مالية مستقلة عن ذمم الشركـــاء
تكتسب الشركة بمجرد قيامها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء تشمل كل ما لها من حقوق وما عليها من بالتزامات و هي من أهم النتائج المترتبة على اعتبار الشركة شخصا معنويا فأموال الشركة لا تعتبر ملكا شائعا بين الشركاء بل ملكا للشركة ويترتب على ذلك ما يلي :
1- أن الحصة المقدمة من الشريك تصبح ملكا للشركة و عليه لا يجوز للدائنين الشخصيين للشركاء ان يتقاضوا ديونهم إلا من نصيب شريكهم في الارباح دون نصيبه في رأس المال ، التي تبقى بعد تصفية الشركة .
2 - يترتب على استقلال ذمة الشركة عن ذمم الشركاء أن مدين الشركة لا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة بين الذين الذي عليه للشركة و الذين الذي يكون له قبل أحد الشركاء. كما أنه لا يجوز إجراء المقاصة بين دين على الشركة و دين لأحد الشركاء.
3 - في حالة الإفلاس القاعدة هي استقلال ذمة الشركة عن ذمم الشركاء و عليه إذا أفلست الشركة لا يستتبع ذلك إفلاس الشركاء، كما أن إفلاس أحد الشركاء لا يستتبع إفلاس الشركة إلا في شركة التضامن.
ثانيا : أهــلية الـشـــــركــــة capacité de la société
يكون للشركة أهلية في الحدود التي يعينها القانون أو عقد إنشائها و عقد الشركة هو الذي يحدد نشاطها و الغرض من إنشائها فلها أن تكتسب أموالا و تتصرف فيها و تتعامل مع الغير فتصبح دائنة و مدينة و تساهم في شركة أخرى ولكن يجب ان يتم كل ذلك في حدود الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله تطبيقا لقاعدة تخصيص الشخص المعنوي .وقد سبقت الاشارة إلى مسؤولية الشركة المدنية و الجزائية
ثالثـــا: اسم الشــركــــة nom de la société
يجب أن يكون لكل شركة اسم خاص بها يميزها عن غيرها من الشركات و يجب أن يتم اختيار الاسم و شهره طبقا لما يقضي به القانون التجاري .
رابعا : موطــن الـشركــــــــة domicile de la société
للشركة موطن مستقل عن موطن الشركاء و هو المركز القانوني للشركة . وتحديد موطن الشركة له أهمية خاصة بالنسبة للشركة و الغير، فهو الذي يحدد المحكمة المختصة بقيد الشركة في السجل التجاري وقد يكون موطن الشركة مع مصانعها وقد يكون لها فروع في ولايات مختلفة.
أما الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج و لها نشاطا في الجزائر فيعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر .
خامسا : جنـسيـــــة الشركــــــــة nationalité de la société
يكون للشركة جنسية خاصة لا تختلط بجنسية الاشخاص المكونين لها و لجنسية الشركة أهمية خاصة لمعرفة مدى تمتع الشركة بالحقوق التي تمنحها كل دولة لرعاياها ومنها الحق في الاتجار ، وكذلك تحديد الدولة التي يكون لها الحق في حماية الشركة في المجال الدولي ، كما أن جنسية الشركة هي التي تحدد القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بإنشائها وأهليتها وإدارتها وتصفيتها بوجه عام.
سادسا: ممثـل عـن الشــركة يعبـر عـن إرادتها représentant légale
يمكن للشركة كشخص معنوي أن تتعامل مع الغير وذلك كله في الحدود التي يعينها عقد إنشائها. ويمثل الشركة مدير او مسير أو أكثر يعبر عن إرادتها ويمثلها أمام القضاء ويعمل باسمها ولحسابها
ويختلف وضعية المدير من حيث التعيين و الاختصاصات حسب نوع الشركة وهو الأمر الذي ستفصله عند دراسة كل شركة على حدة .
الفرع الرابع: الجزاء عـلى تخلف احد أركان الشركة.
يترتب على تخلف أحد الأركان العامة أو الخاصة لعقد الشركة بطلان هذا العقد . و القاعدة هو ان بطلان عقد الشركة يترتب عليه انعدام الأثر بالنسبة للمتعاقدين والغير . ولا يقتصر البطلان في عقد الشركة على البطلان المطلق والبطلان النسبي المقرر بخصوص تخلف أحد الأركان العامة والخاصة . ولكن هناك نوع أخر من البطلان يختلف عن النوعين الأخرين قرره المشرع في حالة تخلف الأركان الشكلية وهذا البطلان قرره المشرع مراعاة للثقة والائتمان اللازمين في الحياة التجارية فأجاز تصحيح هذا البطلان.
القاعدة أن الشخصية المعنوية للشركة تبدأ بمجرد تكوينها و هي تتكون بمجرد تحرير عقد إنشائها دون أن يتوقف ذلك على إجراءات الشهر التي يقررها القانون بالنسبة للشركات التجارية ( المادة 417 القانون المدني) . غير أنه لا يجوز الاحتجاج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر التي ينص عليها القانون. بحيث نصت المادة 549 القانون التجاري بأن الشركة لا تتمتع بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري و قبل إتمام هذا القيد يكون الأشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة و لحسابها متضامنين من غير تحديد أموالهم إلا إذا قبلت الشركة بعد تأسيسها بصفة قانونية بأن تأخذ على عاتقها التعهذات المتخذة فتعتبر تلك التعهذات بمثابة تعهذات الشركة منذ تأسيسها.
فهذا النص يبين أن المشرع الجزائري لا يعترف للشركة التجارية بأي وجود قانوني مستقل قبل قيدها في السجل التجاري. و هذا النص يعتبر استثناء عن نص المادة417 القانون المدني على اعتبار أن الخاص يقيد العام .
2- نهايــة الشخصيــة المعنويـــة
تبدأ الشخصية المعنوية للشركة بمجرد تحرير عقدها و تستمر طوال حياتها القانونية . وتنتهي بانقضائها او بانتهاء الأجل المحدد لها أوحلها بإرادة الشركاء أو تنتهي بحكم من القضاء أو بسبب هلاك اموالها أو غير ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء الشركة .و مع ذلك فمن المقرر قانونا أن انقضاء الشركة لا يترتب عليه زوال شخصيتها المعنوية و إنما تظل الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية .طيلة فترة التصفية لحين توزيع أموالها على الشركاء مراعاة لمصلحة الشركاء و دائني الشركة و بناء على ذلك يجوز مقاضاة الشركة أثناء فترة التصفية كما يجوز للمصفى إبرام العقود و تنفيذ الالتزامات بالقدر اللازمة للتصفية .
3 -: حدود الشخصية المعنوية.
يترتب على ثبوت الشخصية المعنوية للشركة أن لهذه الأخيرة أهلية في حدود الغرض الذي أنشئت من أجله ، ومن ثم لا تتطابق مع الشخصية القانونية للإنسان لما بين الشخصيتين من اختلاف في الطبيعة و التكوين والغرض ، وقد نصت على ذلك المادة 5 القانون المدني بقوله " يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان و ذلك في الحدود التي يقررها القانون " .
فأهلية الشركة كشخص معنوي يرد عليها قيدان :
الأول : وهو مستمد من طبيعتها ذاتها وهو يتعلق بالحقوق الملازمة لصفة الإنسان مثل حقوق الأسرة المترتبة عن الزواج و الطلاق و القرابة كحقوق الإرث و النسب فهذه الحقوق تثبت للإنسان بإعتباره كائنا طبيعيا .
الثاني : فهو مستمد من الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله فهي تتمتع بالحقوق في حدود غرضها ولا تتعداه ، فإذا أنشئت الشركة من أجل مباشرة نوع معين من التجارة فلا يجوز لها الخروج عنه إلا بعد تعديل العقد .
الفرع الثالث: النتائج المترتبة على الشخصية المعنوية
تتمتع الشركة كشخص معنوي بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان ويترتب على ذلك أن للشركة ذمة مالية مستقلة وأهلية في حدود غرضها و للشركة ممثلين لمباشرة حقوقها و إسما و موطنا وجنسية تميزها عن غيرها .
أولا : ذمـة مالية مستقلة عن ذمم الشركـــاء
تكتسب الشركة بمجرد قيامها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء تشمل كل ما لها من حقوق وما عليها من بالتزامات و هي من أهم النتائج المترتبة على اعتبار الشركة شخصا معنويا فأموال الشركة لا تعتبر ملكا شائعا بين الشركاء بل ملكا للشركة ويترتب على ذلك ما يلي :
1- أن الحصة المقدمة من الشريك تصبح ملكا للشركة و عليه لا يجوز للدائنين الشخصيين للشركاء ان يتقاضوا ديونهم إلا من نصيب شريكهم في الارباح دون نصيبه في رأس المال ، التي تبقى بعد تصفية الشركة .
2 - يترتب على استقلال ذمة الشركة عن ذمم الشركاء أن مدين الشركة لا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة بين الذين الذي عليه للشركة و الذين الذي يكون له قبل أحد الشركاء. كما أنه لا يجوز إجراء المقاصة بين دين على الشركة و دين لأحد الشركاء.
3 - في حالة الإفلاس القاعدة هي استقلال ذمة الشركة عن ذمم الشركاء و عليه إذا أفلست الشركة لا يستتبع ذلك إفلاس الشركاء، كما أن إفلاس أحد الشركاء لا يستتبع إفلاس الشركة إلا في شركة التضامن.
ثانيا : أهــلية الـشـــــركــــة capacité de la société
يكون للشركة أهلية في الحدود التي يعينها القانون أو عقد إنشائها و عقد الشركة هو الذي يحدد نشاطها و الغرض من إنشائها فلها أن تكتسب أموالا و تتصرف فيها و تتعامل مع الغير فتصبح دائنة و مدينة و تساهم في شركة أخرى ولكن يجب ان يتم كل ذلك في حدود الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله تطبيقا لقاعدة تخصيص الشخص المعنوي .وقد سبقت الاشارة إلى مسؤولية الشركة المدنية و الجزائية
ثالثـــا: اسم الشــركــــة nom de la société
يجب أن يكون لكل شركة اسم خاص بها يميزها عن غيرها من الشركات و يجب أن يتم اختيار الاسم و شهره طبقا لما يقضي به القانون التجاري .
رابعا : موطــن الـشركــــــــة domicile de la société
للشركة موطن مستقل عن موطن الشركاء و هو المركز القانوني للشركة . وتحديد موطن الشركة له أهمية خاصة بالنسبة للشركة و الغير، فهو الذي يحدد المحكمة المختصة بقيد الشركة في السجل التجاري وقد يكون موطن الشركة مع مصانعها وقد يكون لها فروع في ولايات مختلفة.
أما الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج و لها نشاطا في الجزائر فيعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر .
خامسا : جنـسيـــــة الشركــــــــة nationalité de la société
يكون للشركة جنسية خاصة لا تختلط بجنسية الاشخاص المكونين لها و لجنسية الشركة أهمية خاصة لمعرفة مدى تمتع الشركة بالحقوق التي تمنحها كل دولة لرعاياها ومنها الحق في الاتجار ، وكذلك تحديد الدولة التي يكون لها الحق في حماية الشركة في المجال الدولي ، كما أن جنسية الشركة هي التي تحدد القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بإنشائها وأهليتها وإدارتها وتصفيتها بوجه عام.
سادسا: ممثـل عـن الشــركة يعبـر عـن إرادتها représentant légale
يمكن للشركة كشخص معنوي أن تتعامل مع الغير وذلك كله في الحدود التي يعينها عقد إنشائها. ويمثل الشركة مدير او مسير أو أكثر يعبر عن إرادتها ويمثلها أمام القضاء ويعمل باسمها ولحسابها
ويختلف وضعية المدير من حيث التعيين و الاختصاصات حسب نوع الشركة وهو الأمر الذي ستفصله عند دراسة كل شركة على حدة .
الفرع الرابع: الجزاء عـلى تخلف احد أركان الشركة.
يترتب على تخلف أحد الأركان العامة أو الخاصة لعقد الشركة بطلان هذا العقد . و القاعدة هو ان بطلان عقد الشركة يترتب عليه انعدام الأثر بالنسبة للمتعاقدين والغير . ولا يقتصر البطلان في عقد الشركة على البطلان المطلق والبطلان النسبي المقرر بخصوص تخلف أحد الأركان العامة والخاصة . ولكن هناك نوع أخر من البطلان يختلف عن النوعين الأخرين قرره المشرع في حالة تخلف الأركان الشكلية وهذا البطلان قرره المشرع مراعاة للثقة والائتمان اللازمين في الحياة التجارية فأجاز تصحيح هذا البطلان.
المطلب الثاني:
أنواع الشركات التجارية.
الفرع الاول: شركات الاشخاص Société
de personnes
وهي الشركات التي يكون فيها الاعتبار الشخصي هو الغالب و يكون لشخص الشريك محل اعتبار وأهمية في تكوين الشركة ، و الاعتبار الشخصي يؤدي الى إبرام عقد الشركة على أساس الثقة المتبادلة بين الشركاء .
كما يؤدي الى تعامل الغير مع الشركة على أساس الثقة بالشركاء لما يتمتعون به من مؤهلات شخصية ، و ينتج عن ذلك مسؤولية هؤلاء الشركاء في أموالهم الشخصية عن ديون الشركة ، بالإضافة الى ما قدموه في الشركة .
و لكن درجة الثقة بأشخاص الشركاء تختلف باختلاف نوع الشركة، ووضع الشريك فيها و استعداده لتحمل المسؤولية بأمواله الخاصة ، بالإضافة الى ما قدمه للشركة، و من هنا تنشأ الأنواع المختلفة لشركات الأشخاص.
و شركات الأشخاص أخذ بها القانون التجاري الجزائري في المواد من 551 الى 563 وهي شركة التضامن ـ شركة التوصية البسيطة ـ شركة المحاصة .
النوع الاول: شركـــة التضامـــن Société en nom collectif
شركات التضامن هي أسبق الشركات ظهورا و أكثرها انتشارا في الواقع العملي بسبب ملاءمتها للاستغلال التجاري المحدود الذي يقوم به ، عدد قليل من الشركاء تضمهم روابط شخصية كالقرابة أو الصداقة ، فالاعتبار الشخصي في هذه الشركات ظاهر و جلي ، ولذلك يطلق عليها النموذج الأمثل لشركات الأشخاص .
أولا : خصائص شركة التضامن
لم يضع القانون التجاري تعريفا لشركة التضامن و إنما تضمنت نصوصه خصائص هذه الشركة والموجزة فيما يلي :
1 ـ أن جميع الشركاء فيها يعتبرون تجارا .
2 ـ أن مسؤولية الشركاء فيها مسؤولية شخصية تضامنية عن ديون الشركة .
و هاتين الخاصيتين تناولهما ( المادة 551 القانون التجاري ) بقولها : " للشركاء بالتضامن صفة التاجر و هم مسؤولون من غير تحديد و بالتضامن عن ديون الشركة."
3 ـ أن للشركة عنوان يضم إسم أحد الشركاء أو بعضهم أو كلهم ، و يكون هذا العنوان بمثابة الاسم التجاري لها ( المادة 552 القانون التجاري).
4 ـ أن الأنظمة فيها عبارة عن حصص غير قابلة للتداول و لا يمكن إحالتها إلا برضاء جميع الشركاء (المادة 56 القانون التجاري)
5 ـ أنها تقوم على الاعتبار الشخصي في جميع مراحل حياتها سواء في بداية حياتها أو أثناء ممارسة نشاطها. إذ يؤثر فيها كقاعدة عامة ما يتأثر به شخص الشريك كموته أو شهر إفلاسه ( المادتان 562 ـ 563 القانون التجاري)
ثانيا : تأسيس شركة التضامن
شركة التضامن لا تختلف عن بقية الشركات الأخرى من حيث أنها عقد يستلزم توافر الأركان العامة و الخاصة على النحو الذي سبق ذكره في الفصل الأول . لذا تستقر دراستنا لتأسيس شركة التضامن على دراسة أحكام شهرها و عنوان هذه الشركة .
1- شهر شركة التضامن
لقد أوجب المشرع الجزائري على أن تثبت الشركة بعقد رسمي و الا كانت باطلة . كما أوجب أيضا شهر عقد الشركة ليتسنى للغير العلم بوجودها، و يتعامل معها على أساس البيانات المشهرة و التي يجب أن تتضمن حدا أدنى من المعلومات أهمها : أسماء الشركاء و ألقابهم ، مقدار رأس مال الشركة و عنوانها و مركزها الرئيسي و الغرض من تأسيسها و مدة الشركة ...الخ . و يجب كذلك شهر كل تعديل يطرأ على العقد التأسيسي كخروج شريك أو دخول آخر ، أو تغيير في المديرين أو إطالة أو تقصير مدة الشركة ، و إجراء شهر العقد التأسيسي أو تعديلاته لا تغني عن إجراءات تسجيلها إذ أوجب القانون التجاري ضرورة اتخاذ إجراءات إيداعها لدى المركز الوطني للسجل التجاري و رتب عن عدم اتخاذ هذه الإجراءات البطلان (المادة 548 القانون التجاري).
ـ ومن حق دائن الشريك أن يطلب بطلان الشركة لسبب عدم اتخاذ إجراءات الشهر و ذلك إذا كانت له مصلحة جدية في ذلك ، كما لو أراد التنفيذ على مال قدمه الشريك كحصة الى الشركة ، فإذا حكم بإبطالها عادت الحصة الى ذمة الشريك و أمكن لدائنه التنفيذ عليها .
2 ـ عنوان شركة التضامن Raison sociale
إن للشركة عنوان هو عبارة عن تسمية مميزة للشركة تميزها عن غيرها من الشركات و يتألف عنوان الشركة من إسم أحد الشركاء أو بعضهم أو كلهم و يكون بمثابة الاسم التجاري لها .
و لقد تناول المشرع الجزائري عنوان الشركة في نص ( المادة 552 القانون التجاري) بقوله: " يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة شركاؤه " .
و على ذلك يجب أن يعبر عنوان الشركة عن حقيقة إئتمانها طوال حياتها ، فإذا أدركت الوفاة أحد الشركاء وجب حذف إسمه من عنوانها و كذلك الحال في حالة انفصاله منها لأي سبب من الأسباب .
ـ ادارة شركة التضامن
يوجد للشركة التضامن باعتبارها شخصا معنويا جهاز يتولى ادارتها و القيام على شؤونها و هذا الجهاز يتمثل في مدير أو أكثر يعهد إليه أو إليهم بمهمة ادارة الشركة و تمثيلها في علاقتها مع الغير و فضلا عن ذلك فإنه يلزم مراقبة سير ادارة الشركة، و يلزم أيضا توزيع ثمار و إنتاج الشركة باقتسام أرباحها و خسائرها .
ـ تعيين المدير و سلطاته و عزله
أ ـ تعيبنـــــــــــه
تنص المادة 553 القانون التجاري على أنه : " تعود ادارة الشركة لكافة الشركاء ما لم يشترط في القانون الأساسي خلاف ذلك ، و يجوز أن يعين في القانون المشار إليه مدير أو أكثر من الشركاء أو غير الشركاء أو ينص على هذا التعيين بموجب عقد لاحق " .
إذن الأصل في الادارة أنها تنعقد لكافة الشركاء ، إلا أنه يجوز أن يكون المدير شريكا كما يجوز أن يكون من الغير ، و كذلك يمكن أن يتم تعيينه في القانون الأساسي للشركة أو يعين عن طريق إتفاق مستقل عن القانون الأساسي للشركة .
ويختلف وضع المدير و سلطاته و عزله باختلاف ما إذا كان تعيينه في القانون الأساسي للشركة و يسمى في هذه الحالة بالمدير الإتفاقي ، أو كان تعيينه باتفاق عن القانون الأساسي للشركة ويسمى بالمدير غير الإتفاقي .
ب ـ عزلـــــــــه
لقد حددت المادة 559 القانون التجاري أحكام عزل المدير أو المديرين و هذا ما سنوضحه في الحالات التالية :
-حالة المدير الشريك الإتفاقي:
وقد نصت عليه بوضوح الفقرة (ة) من المادة 559 القانون التجاري :"إذا كان جميع المديرين أو كان قد عين مدير واحد و عدة مديرين مختارين من بين الشركاء في القانون الأساسي فإنه لا يجوز عزل أحدهم من مهامه إلا بإجماع آراء الشركاء الآخرين . ويترتب على هذا العزل حل الشركة ما لم ينص على إستمرارها في القانون الأساسي أو أن يقرر الشركاء الآخرون حل الشركة بإلاجماع ، و حينئذ يمكن للشريك المعزول الإنسحاب من الشركة مع طلب إستفاء حقوقه في الشركة و المقدرة قيمتها يوم قرار العزل من طرف خبير معتمد و معين إما من قبل الأطراف و إما عند عدم إتفاقهم بأمر من المحكمة الناظرة في القضايا المستعجلة ، و كل إشتراط مخالف لا يحتج به ضد الدائنين " .
و قد أجازت الفقرة (4) من المادة السالفة الذكر لكل شريك الحق في طلب العزل القضائي لسبب قانوني.
ـ حالة المدير الغير اتفاقي:
إذا كان المدير شريكا و لكنه غير إتفاقي أي لم يتعين في القانون الأساسي تطبق أحكام الفقرة (2) من المادة السالفة الذكر حيث تنص على أنه " يمكن عزل واحد أو عدة شركاء مديرين من مهامهم إذا كانوا غير معينين بالقانون الأساسي . حسب الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور أو بقرار الإجماع صادر عن الشركاء الآخرين سواء كانوا مديرين أم لا عند وجود ذلك .
- حالة المدير غير الشريك
أما إذا كان المدير غير شريك فيجوز عزله حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي فإن لم يكن ذلك فبقرار صادر من الشركاء بأغلبية الأصوات المادة 559 فقرة 3 القانون التجاري
و قد اشارت الفقرة الأخيرة من المادة السابق ذكرها الى أنه في حالة عزل المدير من دون سبب مشروع فإنه قد يكون موجبا لتعويض الضرر اللاحق .
ج ـ سلطاتــــــه :
الأصل أن يحدد القانون الأساسي للشركة أو عقد تعيين المدير ، سلطات المدير و حدودها . أما إذا لم تعين سلطة المدير على هذا النحو جاز له أن يقوم بجميع أعمال الادارة و التصرفات التي تدخل في غرض الشركة و هذا ما نصت عليه المادة 554 القانون التجاري بقولها : " يجوز للمدير في العلاقات بين الشركاء و عند عدم تحديد سلطاته في القانون الأساسي ان يقوم بكافة أعمال الادارة لصالح الشركة " ، إلا أنه لا يجوز له القيام بالتصرفات التي تخرج عن نطاق غرض الشركة أو تتنافى مع مصلحتها .
وقد نصت ( المادة 555 فقرة (1) القانون التجاري على أن الشركة تكون ملتزمة بما يقوم به المدير من تصرفات تدخل في موضوع الشركة و ذلك في علاقاتها مع الغير .
و تنص الفقرة الأخيرة من نفس المادة على أنه لا يحتج على الغير بالشروط المحددة لسلطات المديرين و ذلك فيما يتعلق بمسؤولية الشركة عن تصرفاتهم.
من هذه النصوص نرى بأن الشركة باعتبارها شخصا معنويا تلتزم بكافة الأعمال القانونية لإدارة الشركة متى كانت في الحدود التي تدخل في غرضها، فإذا تجاوزها المدير لا تسأل الشركة عنها .
أما في حالة تعدد المديرين و حالة عدم تحديد سلطاتهم فقد نصت المادة 554 فقرة (2) القانون التجاري على ما يلي : ''عند تعدد المديرين يتمتع كل واحد منهم منفردا بالسلطات المنصوص عليها في الفقرة المتقدمة و بحق لكل واحد منهم أن يعارض في كل عملية قبل إبرامها " .
أما المادة 555 فقرة (3) القانون التجاري ـ فقضت بأنه : " لا اثر لمعارضة أحد المديرين لأعمال مدير آخر بالنسبة للغير مالم يثبت بأنه كان عالما به .
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 555 القانون التجاري أيضا أنه يجوز الاحتجاج على الغير بالشروط المحددة لسلطات المديرين في الادارة . وهذا الذي أقره المشرع الجزائري حماية للغير الذي يتعامل مع شركات التضامن .
2 ـ رقابة الشركاء غير المديرين على أعمال الشركة :
أعطى المشرع الجزائري للشركاء غير المديرين حق في الرقابة و هذا لضمان عدم انحراف المديرين عن غرض الشركة ، إذ تنص (المادة 558 القانون التجاري) على أنه : " للشركاء غير المديرين الحق في أن يطلعوا بأنفسهم مرتين في السنة في مركز الشركة على سجلات التجارة و الحسابات و العقود و الفواتير و المراسلات و المحاضر و بوجه العموم على كل وثيقة موضوعة من الشركة أو مستلمة منها، ويتبع حق الإطلاع الحق في أخذ النسخ ويمكن للشريك أثناء ممارسة حقوقه أن يستعين بخبير معتمد .
و حق الشريك غير المدير على ادارة الشركة من الحقوق الأساسية و الشخصية التي قررها المشرع بصفته ، دون سواه فلا يجوز له التنازل عنه للغير كما لا يجوز لدائنيه إستعماله نيابة عنه .
و زيادة على ذلك فقد نص المشرع التجاري الجزائري في المادة 557 على أن يعرض التقرير الصادر عن عمليات السنة المالية و إجراء الجرد ، و حساب الإستغلال العام وحساب الخسائر و الأرباح و الميزانية الموضوعة من المديرين على جمعية الشركاء للمصادقة عليها و ذلك خلال ستة اشهر ابتداء من قفل السنة المالية .
و لهذا الغرض توجه المستندات المشار إليها ، و كذلك نص القرارات المقترحة الى الشركاء قبل 15 يوما من اجتماع الجمعية ، و يمكن إبطال كل مداولة جارية خلافا لذلك ، ويعتبر باطلا كل شرط مخالف لذلك .
النوع الثاني: شركة التوصية البسيطة Société en commandite Simple
أولا: تأسيس الشركة:
شركة التوصية البسيطة هي شركة أشخاص تقوم بأعمالها تحت عنوان تجاري وتشمل فيئتين من الشركاء، فئة الشركاء المتضامنين الذين يحق لهم دون سواهم أن يقوموا بأعمالها الإدارية و هم مسؤولون بصفتهم الشخصية على سبيل التضامن عن إيفاء ديون الشركة ، وفئة الشركاء الموصين الذين يقدمون المال و لا يلــزم كل منهــم إلا بنسبــــة ما قدمه، ويجتمع في هذه الشركة خصائص عقد الشركة و القرض مما يدفعنا الى دراسة كيفية إنشاء عقد هذه الشركــة و كذا تحديد طبيعة مركز الشركاء الموصون الى جانب تحديد نقاط الاختلاف بين مراكز الشركاء الموصين و مراكز الشركاء المتضامنين .و تنشأ هذه الشركة شأنها شأن بقية الشركات بواسطة عقد مكتوب ( رسمي ) وفقا للقواعد العامة يشارك في ابرامه فريقين من الشركاء.
شركاء موصون يلتزمون فقط بالحصص التي تعهدوا بدفعها في راس مال الشركة ولا يسألون الا عن الحصة وفي حدودها لهذا فهم في مركز اقل من مركز الفريق الاول يتجلى ذلك في حرمانهم من المشاركة في تولي ادارة الشركة.
ثانيا طبيعة مركز الشركاء الموصون:
يتشابه الشركاء الموصون بالدائنين ( المقرضين) من جهة وفي نفس الوقت هم شركاء في شركة اشخاص مما يثير بعض اللبس، لذلك سنفرق بين المقرض (الدائن ) والموصي ( الشريك) و ذلك بذكر اهم الفروق بين المركزين فيما يلي :
- ان الشريك الموصي يساهم في ارباح الشركة وهذا بسبب ثبوت صفة الشريك له طبقا لأحكام المادة 563/2 مكرر من المرسوم التشريعي رقم 93- 8 وغيرها من المواد التي نصت على الشركاء الموصين فهو يساهم ويتحمل جزء من خسائر الشركة بينما الدائن يحق له طلب دفع نسبة الفوائد المقدرة سواء بالاتفاق او بنص القانون وهذا في التشريعات التي تجيز تقاضي الفوائد
اما في التشريع الجزائري فلا يجوز له ذلك وان كان من الحكمة التوصل الى ذلك عن طريق احتواء العقد على شرط جزائي يحدد مقدار التعويض مسبقا او يتم باللجوء الى القضاء في حين لا يستحق الشريك المتضامن إلا نصيبا في ارباح الشركة في حالة تحققها و اذا لم تحقق الشركة اية ارباح فلا يحصل على شيء.
- ان الشريك الموصي يقدم حصة تدمج في راس مال الشركة ولا تؤول اليه عند قسمة اصولها بعد التصفية الا حصة قد تزيد او تنقص عن الحصة التي قدمها بحسب ما اذا كانت الشركة قد حققت ربحا او خسارة بينما يحق للدائن المقرض ان يستعيد راس ماله كاملا غير منقوص
بما ان الموصي شريكا فليس بإمكانه الانضمام الى جماعة الدائنين في حالة افلاس الشركة وبالتالي فهو يتحمل خسارة حصته بأكملها بينما يضاف المبلغ الذي اقترضه المقرض الى خصوم الشركة
ان الموصي شريكا في الشركة من حقه الاطلاع على كيفية أدائها ومراقبة تصرفات مديرها رغم انه ممنوع من التدخل في الادارة بينما يعتبر الدائن المقرض من الغير واجنبيا عن الشركة وليست له فيها اية حقوق إدارية.
لا يجوز للموصي منافسة الشركة التي هو عضو فيها بينما لا يلزم المقرض بعدم منافسة الشركة المدينة له.
ثالثا: اختلاف مراكز الشركاء الموصين عن مراكز الشركاء المتضامنين:
ان شركة التوصية البسيطة شركة اشخاص لان المشرع نص على انها شركة تضامن مضافا اليها بعض الاحكام التي تحكم مركز الشركاء الموصون إلا ان مراكز الشركاء من الفئتين تظهر في الاوجه التالية :
عنوان الشركة
لا يحق ان يشتمل عنوان الشركة على اسماء الشركاء غير المتضامنين وفي حالة مخالفة ذلك بأدراج اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة فانه يصبح شريكا متضامنا و مسؤولا مسؤولية كاملة اتجاه الغير حسن النية وهذا ما جاء في المادة 563 مكرر2 من المرسوم رقم 93- 8
ان الشريك المتضامن يمكن ان يقدم حصة عينية او نقدية او حصة عمل بينما الشريك الموصي لا يحق له الا تقديم حصة نقدية او حصة عينية فقط (المادة 563 مكرر1 القانون التجاري) وهذا ما جعل المشرع يستوجب وجود قانون اساسي للشركة يتضمن البيانات التالية:
ا— مبلغ او قيمة حصص الشركاء
ب— حصة كل شريك متضامن او شريك موصي في هذا المبلغ او القيمة
ج— الحصة الاجمالية للشركاء المتضامنين وحصتهم في الارباح وكدا حصتهم في الفائض من التصفية (المادة 563 مكرر3 من المرسوم المرسوم رقم 93- 8 المعدل و المتمم للقانون التجاري).
ان ادارة الشركة لا ينبغي ان يعهد بها الى أي شريك موصي حتى لو كان ذلك على سبيل الوكالة رغم ان الادارة من طرف اجنبي جائزة بالنسبة لشركة التضامن و اذا تدخل اجنبي في ادارة الشركة عد اتجاه الغير مسؤولا بوجه التضامن مع الشركاء الموصى لهم عن الالتزامات الناشئة عن عمله الاداري (المادة 563 مكرر 5 القانون التجاري التي تقضي بما يلي: ( لا يمكن للشريك الموصي ان يقوم باي عمل تسيير خارجي ولو بمقتضى وكالة.
وفي حالة مخالفة هذا المنع يتحمل الشريك الموصي بالتضامن مع الشركاء المتضامنين ديون الشركة والتزاماتها المترتبة عن الاعمال الممنوعة ويمكن ان يلتزم بالتضامن بكل التزامات الشركة او بعضها فقط حسب عدد او اهمية هذه الاعمال الممنوعة ).
ولذلك يمكن ان يعتبر منع الشريك الموصي من التدخل في ادارة الشركة من اهم القواعد المميزة لشركة التوصية البسيطة إلا انه حسب ما جاء في المادة السابق ذكرها فان هذا المنع لا يشمل إلا اعمال الادارة الخارجية بينما اعمال الادارة الداخلية التي لا يمكن ان تحدث لبسا في مركز الشريك الموصي عند الغير فلا يوجد ما يحول بينه وبين المشاركة في ادارة الشركة
وان مسؤولية الشريك الموصي المترتبة عن تدخله في ادارة الشركة لا يتجاوز مداها الالتزامات التي ترتبت بذمته بسبب ذلك التدخل لذلك لا يمكن الزامه او اعتباره متضامنا مع بقية الشركاء بالنسبة لغيرها من الذيون .
ان الشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة هم وحدهم الذين يكتسبون صفة التاجر بحكم القانون حتى ولو لم يسبق لهم احتراف التجارة والاشتغال بها او لم يظهر اسمهم في عنوان الشركة او لم يتولوا ادارتها في حين ان الشركاء الموصين لا يمكن اعتبارهم تجارا بمجرد كونهم شركاء في شركة التوصية وهذا ما يتبين من احكام المادة 551 من القانون التجاري فقد نص المشرع صراحة على اكتساب الشركاء المتضامنين صفة التاجر وخصهم بالنص وحدهم دون بقية الشركاء الامر الذي يدل دلالة قاطعة على عدم خضوع الشركاء الموصين لنفس الشروط والاحكام التي يخضع لها الشركاء المتضامنين(الموصى لهم).
و في شركة التضامن حصص الشركاء متضامنين كانوا ام موصين غير قابلة للانتقال الى الغير واعتبار تحول الحصص فيها تعديلات لعقدها يستلزم اجماع الشركاء من الفريقين كقاعدة عامة واتباع كافة اجراءات الشهر المقتضية لذلك وهذا ما نصت عليه المادة 563 مكرر من المرسوم التشريعي رقم 93- 8 اما فيما يتعلق بتكوين وشهر وانحلال وتصفية شركة التوصية البسيطة فتطبق عليها نفس احكام شركة التضامن وهذا ما جاء به القانون التجاري المعدل و المتمم المرسوم التشريعي 93- 8 في نص المادتين 563 مكرر 9 و563 مكرر1 .
فالمادة 563 مكرر 9 تقضي بما يلي "تستمر الشركة رغم وفاة شريك موصي واذا اشترط انه رغم وفاة احد الشركاء المتضامنين فان الشركة تستمر مع ورثته فان هؤلاء يصبحون شركاء موصين اذا كانوا قصرا غير راشدين"
واذا كان المتوفي هو الشريك المتضامن الوحيد وكان ورثته كلهم قصر غير راشدين يجب تعويضه بشريك متضامن جديد او تحويل الشركة في اجل سنة ابتداء من تاريخ الوفاة والا انحلت الشركة بقوة القانون عند انقضاء هذا الاجل
اما المادة563 مكرر1 فجاءت بما يلي (( تحل الشركة في حالة الافلاس او التسوية القضائية لاحد الشركاء المتضامنين .
غير انه عند وجود شريك متضامن او اكثر يمكن للشركاء ان يقرروا في هذه الحالة بالإجماع استمرار الشركة فيما بينهم وتطبق عليهم احكام المادة 563 المذكورة اعلاه)).
النوع الثالث: شركـــة المحاصـــة Société en participation
شركة المحاصة هي عقد يبرمه شخصان او اكثر بهدف انجاز عمليات تجارية ويلتزم فيه كل شريك بتقديم حصة من المال او العمل لتحقيق هذه العمليات واقتسام ما قد ينشأ عنها من ربح او خسارة دون ان تشكل هذه الحصص رأسمالا للشركة إلا انها لا تتمتع بالشخصية المعنوية وهي ليست معدة لاطلاع الغير عليها ولا تخضع لمعاملات النشر المفروضة على الشركات التجارية الاخرى
وهذا التعريف مستخلص من احكام المود 795 مكرر 1-مكرر 2-مكرر 3-مكرر 4-مكرر 5 القانون التجاري .
اولا ً: خصائص شركة المحاصة
تعتبر شركة المحاصة شركة اشخاص وميزتها الرئيسية انها تقوم على الثقة بأشخاص الشركاء كغيرها من شركات الاشخاص وينتج عن ذلك انها تنتهي بفقدان اهلية احد الشركاء او افلاسه او تخليه عن حصته للغير او وفاته ما لم يتفق سائر الشركاء بمعزل عن هذا الشريك وفقا للقواعد المذكورة في شركة التضامن
هي شركة مستترة تختلف عن غيرها من شركات الاشخاص بانها غير معدة لاطلاع الغير عليها وكونها شركة مستترة لا يقصد به انها تقوم بأعمال سرية مخالفة للقانون بل لأنها غير خاضعة لإجراءات التسجيل والنشر وتبقى بصفة التستر حتى ولو علم الغير بوجودها صدفة او بواسطة وثائق ومستندات تشير الى كونها شركة محاصة
اما اذا فقدت ميزة التستر كما لو قام الشركاء بنشرها فانها تصبح شركة اخرى من شركات الاشخاص ولا يفيد عدم نشر عقد الشركة انها دائما شركة محاصة بل قد تكون نوعا اخر من الشركات وعدم نشرها كان بسبب الاهمال او الغش .
عدم تمتع شركة المحاصة بالشخصية المعنوية فهي لا تعتبر شخصا معنويا بل هي عبارة عن عقد بين طرفين او اكثر ملزما لهم دون قصد انشاء شخص معنوي مستقل عن اشخاص الاطراف المتعاقدين وينتج عن عدم تمتع شركة المحاصة بالشخصية المعنوية ما يلي/
-- ليس لشركة المحاصة مركز رئيسي
-- ليس لها عنوان مشترك
-- لا تتمتع بذمة مالية مستقلة
-- ليست لها صلاحية الالتزام واجراء العقود باسمها
-- كما تجدر الاشارة الى ان هذه الشركة لا تستطيع ان تقيم الدعوى على المدير او احد الشركاء كما لا تقام عليها الدعوى بل تقام على الشريك او على المدير شخصيا ولا يجوز ايضا ان يطلب اعلان افلاس هذه الشركة ما دامت لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا بذمة مالية مستقلة
والخاصية الثانية والثالثة نصت عليها المادة 795 مكرر 2 (( لا تكون شركة المحاصة الا في العلاقات الموجودة بين الشركاء ولا تكشف للغير فهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع للإشهار ويمكن اثباتها بكل الوسائل )).
ثانيا : تأسيس شركة المحاصة
تتأسس شركة المحاصة بموجب اتفاق بين شخصين طبيعيين او اكثر من اجل القيام بعملية او مجموعة من العمليات التجارية وهذا ما نص عليه المشرع التجاري الجزائري في نص المادة 795 مكرر 1 من القانون التجاري حيث يقول(( يجوز تأسيس شركات محاصة بين شخصين طبيعيين او اكثر تتولى انجاز عمليات تجارية وللشركاء ان يحددوا بحرية تامة حقوق وواجبات كل منهم بما فيها حصة كل شريك وكذلك تقسيم الارباح والخسائر وموضوع الفائدة او شكلها او نسبتها بالإضافة الى تحديد شروط هذه الشركة من طرف الشركاء بحرية تامة.
ويتم ذلك بمراعاة الاحكام العامة المتعلقة بعقد الشركة والمحافظة على بقاء الشركة مستمرة
وكذلك مراعاة القاعدة التي تقضي بعدم اصدار اسهم وسندات قابلة للتداول وقد نص المشرع على كل هذا في المادتين 795 مكرر3 و 795 مكرر 5 من القانون التجاري حيث نصت المادة 795 مكرر 3 من القانون التجاري على انه (( يتفق الشركاء بكل حرية على موضوع الفائدة او نسبتها وعلى شروط شركة المحاصة )) . اما المادة 795 مكرر 5 فقضت بالاتي (( لا يمكن تمثيل حقوق الشركاء بسندات قابلة للتداول ويعتبر كل شرط مخالف كان لم يكن )).
ثالثا إدارة شركة المحاصة
الفرق الهام بين شركة المحاصة وغيرها من شركات الاشخاص أن المدير في هذه الاخيرة يتعامل مع الغير باسمه الشخصي او بوصفه ممثلا لشريك او لعدة شركاء وليس بوصفه ممثلا للشركة وهو بالتالي يتمتع بصلاحيات غير محدودة اتجاه الغير.
وللمدير حق التقاضي لحساب الشركة ولكن يتم ذلك باسمه الشخصي وبما أن المدير يتعامل مع الغير باسمه الشخصي فانه يكون مسؤولا بصفة شخصية عن كل العمليات التي يجريها اتجاه الغير .وقد وضعت المادة 795 مكرر 4 الميزة التي تنفرد بها ادارة شركة المحاصة والمتمثلة في تعاقد الشريك مع الغير باسمه الشخصي حيث نصت على انه (( يتعاقد كل شريك مع الغير باسمه الشخصي ويكون ملزما وحده حتى في حالة كشفه عن اسماء الشركاء الاخرين دون موافقتهم )).
الفرع الثاني شركـــات الامـــوال Société de Capitaux
شركات الاموال هي التي يكون فيها الاعتبار المالي هو اساس تكوينها وتقوم على جمع الاموال ولا تكون مسؤولية الشريك فيها الا بقدر ما يملكه من اسهم ولذلك لا اهمية للاعتبار الشخصي في هذه الشركات فلا تنقضي بوفاة احد الشركاء الاخرين وقد صنفنا شركات الاموال الى اربعة انواع :
ـ الشركة ذات المسؤولية المحدودة ومنشاة ذات الشخص الوحيد
ـ شركات المساهمة ـ شركات التوصية بالأسهم
وتجدر الاشارة الى ان تصنيفنا للشركة ذات المسؤولية المحدودة ضمن شركات الاموال يرجع الى ان هذه الاخيرة تقترب من شركات الاموال وتحمل بعض خصائصها فنجد ان مسؤولية كل شريك فيها محدودة بقدر ما اسهم به في راس المال كما انها لا تتأثر بوفاة احد الشركاء او شهر افلاسه.
وهي الشركات التي يكون فيها الاعتبار الشخصي هو الغالب و يكون لشخص الشريك محل اعتبار وأهمية في تكوين الشركة ، و الاعتبار الشخصي يؤدي الى إبرام عقد الشركة على أساس الثقة المتبادلة بين الشركاء .
كما يؤدي الى تعامل الغير مع الشركة على أساس الثقة بالشركاء لما يتمتعون به من مؤهلات شخصية ، و ينتج عن ذلك مسؤولية هؤلاء الشركاء في أموالهم الشخصية عن ديون الشركة ، بالإضافة الى ما قدموه في الشركة .
و لكن درجة الثقة بأشخاص الشركاء تختلف باختلاف نوع الشركة، ووضع الشريك فيها و استعداده لتحمل المسؤولية بأمواله الخاصة ، بالإضافة الى ما قدمه للشركة، و من هنا تنشأ الأنواع المختلفة لشركات الأشخاص.
و شركات الأشخاص أخذ بها القانون التجاري الجزائري في المواد من 551 الى 563 وهي شركة التضامن ـ شركة التوصية البسيطة ـ شركة المحاصة .
النوع الاول: شركـــة التضامـــن Société en nom collectif
شركات التضامن هي أسبق الشركات ظهورا و أكثرها انتشارا في الواقع العملي بسبب ملاءمتها للاستغلال التجاري المحدود الذي يقوم به ، عدد قليل من الشركاء تضمهم روابط شخصية كالقرابة أو الصداقة ، فالاعتبار الشخصي في هذه الشركات ظاهر و جلي ، ولذلك يطلق عليها النموذج الأمثل لشركات الأشخاص .
أولا : خصائص شركة التضامن
لم يضع القانون التجاري تعريفا لشركة التضامن و إنما تضمنت نصوصه خصائص هذه الشركة والموجزة فيما يلي :
1 ـ أن جميع الشركاء فيها يعتبرون تجارا .
2 ـ أن مسؤولية الشركاء فيها مسؤولية شخصية تضامنية عن ديون الشركة .
و هاتين الخاصيتين تناولهما ( المادة 551 القانون التجاري ) بقولها : " للشركاء بالتضامن صفة التاجر و هم مسؤولون من غير تحديد و بالتضامن عن ديون الشركة."
3 ـ أن للشركة عنوان يضم إسم أحد الشركاء أو بعضهم أو كلهم ، و يكون هذا العنوان بمثابة الاسم التجاري لها ( المادة 552 القانون التجاري).
4 ـ أن الأنظمة فيها عبارة عن حصص غير قابلة للتداول و لا يمكن إحالتها إلا برضاء جميع الشركاء (المادة 56 القانون التجاري)
5 ـ أنها تقوم على الاعتبار الشخصي في جميع مراحل حياتها سواء في بداية حياتها أو أثناء ممارسة نشاطها. إذ يؤثر فيها كقاعدة عامة ما يتأثر به شخص الشريك كموته أو شهر إفلاسه ( المادتان 562 ـ 563 القانون التجاري)
ثانيا : تأسيس شركة التضامن
شركة التضامن لا تختلف عن بقية الشركات الأخرى من حيث أنها عقد يستلزم توافر الأركان العامة و الخاصة على النحو الذي سبق ذكره في الفصل الأول . لذا تستقر دراستنا لتأسيس شركة التضامن على دراسة أحكام شهرها و عنوان هذه الشركة .
1- شهر شركة التضامن
لقد أوجب المشرع الجزائري على أن تثبت الشركة بعقد رسمي و الا كانت باطلة . كما أوجب أيضا شهر عقد الشركة ليتسنى للغير العلم بوجودها، و يتعامل معها على أساس البيانات المشهرة و التي يجب أن تتضمن حدا أدنى من المعلومات أهمها : أسماء الشركاء و ألقابهم ، مقدار رأس مال الشركة و عنوانها و مركزها الرئيسي و الغرض من تأسيسها و مدة الشركة ...الخ . و يجب كذلك شهر كل تعديل يطرأ على العقد التأسيسي كخروج شريك أو دخول آخر ، أو تغيير في المديرين أو إطالة أو تقصير مدة الشركة ، و إجراء شهر العقد التأسيسي أو تعديلاته لا تغني عن إجراءات تسجيلها إذ أوجب القانون التجاري ضرورة اتخاذ إجراءات إيداعها لدى المركز الوطني للسجل التجاري و رتب عن عدم اتخاذ هذه الإجراءات البطلان (المادة 548 القانون التجاري).
ـ ومن حق دائن الشريك أن يطلب بطلان الشركة لسبب عدم اتخاذ إجراءات الشهر و ذلك إذا كانت له مصلحة جدية في ذلك ، كما لو أراد التنفيذ على مال قدمه الشريك كحصة الى الشركة ، فإذا حكم بإبطالها عادت الحصة الى ذمة الشريك و أمكن لدائنه التنفيذ عليها .
2 ـ عنوان شركة التضامن Raison sociale
إن للشركة عنوان هو عبارة عن تسمية مميزة للشركة تميزها عن غيرها من الشركات و يتألف عنوان الشركة من إسم أحد الشركاء أو بعضهم أو كلهم و يكون بمثابة الاسم التجاري لها .
و لقد تناول المشرع الجزائري عنوان الشركة في نص ( المادة 552 القانون التجاري) بقوله: " يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة شركاؤه " .
و على ذلك يجب أن يعبر عنوان الشركة عن حقيقة إئتمانها طوال حياتها ، فإذا أدركت الوفاة أحد الشركاء وجب حذف إسمه من عنوانها و كذلك الحال في حالة انفصاله منها لأي سبب من الأسباب .
ـ ادارة شركة التضامن
يوجد للشركة التضامن باعتبارها شخصا معنويا جهاز يتولى ادارتها و القيام على شؤونها و هذا الجهاز يتمثل في مدير أو أكثر يعهد إليه أو إليهم بمهمة ادارة الشركة و تمثيلها في علاقتها مع الغير و فضلا عن ذلك فإنه يلزم مراقبة سير ادارة الشركة، و يلزم أيضا توزيع ثمار و إنتاج الشركة باقتسام أرباحها و خسائرها .
ـ تعيين المدير و سلطاته و عزله
أ ـ تعيبنـــــــــــه
تنص المادة 553 القانون التجاري على أنه : " تعود ادارة الشركة لكافة الشركاء ما لم يشترط في القانون الأساسي خلاف ذلك ، و يجوز أن يعين في القانون المشار إليه مدير أو أكثر من الشركاء أو غير الشركاء أو ينص على هذا التعيين بموجب عقد لاحق " .
إذن الأصل في الادارة أنها تنعقد لكافة الشركاء ، إلا أنه يجوز أن يكون المدير شريكا كما يجوز أن يكون من الغير ، و كذلك يمكن أن يتم تعيينه في القانون الأساسي للشركة أو يعين عن طريق إتفاق مستقل عن القانون الأساسي للشركة .
ويختلف وضع المدير و سلطاته و عزله باختلاف ما إذا كان تعيينه في القانون الأساسي للشركة و يسمى في هذه الحالة بالمدير الإتفاقي ، أو كان تعيينه باتفاق عن القانون الأساسي للشركة ويسمى بالمدير غير الإتفاقي .
ب ـ عزلـــــــــه
لقد حددت المادة 559 القانون التجاري أحكام عزل المدير أو المديرين و هذا ما سنوضحه في الحالات التالية :
-حالة المدير الشريك الإتفاقي:
وقد نصت عليه بوضوح الفقرة (ة) من المادة 559 القانون التجاري :"إذا كان جميع المديرين أو كان قد عين مدير واحد و عدة مديرين مختارين من بين الشركاء في القانون الأساسي فإنه لا يجوز عزل أحدهم من مهامه إلا بإجماع آراء الشركاء الآخرين . ويترتب على هذا العزل حل الشركة ما لم ينص على إستمرارها في القانون الأساسي أو أن يقرر الشركاء الآخرون حل الشركة بإلاجماع ، و حينئذ يمكن للشريك المعزول الإنسحاب من الشركة مع طلب إستفاء حقوقه في الشركة و المقدرة قيمتها يوم قرار العزل من طرف خبير معتمد و معين إما من قبل الأطراف و إما عند عدم إتفاقهم بأمر من المحكمة الناظرة في القضايا المستعجلة ، و كل إشتراط مخالف لا يحتج به ضد الدائنين " .
و قد أجازت الفقرة (4) من المادة السالفة الذكر لكل شريك الحق في طلب العزل القضائي لسبب قانوني.
ـ حالة المدير الغير اتفاقي:
إذا كان المدير شريكا و لكنه غير إتفاقي أي لم يتعين في القانون الأساسي تطبق أحكام الفقرة (2) من المادة السالفة الذكر حيث تنص على أنه " يمكن عزل واحد أو عدة شركاء مديرين من مهامهم إذا كانوا غير معينين بالقانون الأساسي . حسب الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور أو بقرار الإجماع صادر عن الشركاء الآخرين سواء كانوا مديرين أم لا عند وجود ذلك .
- حالة المدير غير الشريك
أما إذا كان المدير غير شريك فيجوز عزله حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي فإن لم يكن ذلك فبقرار صادر من الشركاء بأغلبية الأصوات المادة 559 فقرة 3 القانون التجاري
و قد اشارت الفقرة الأخيرة من المادة السابق ذكرها الى أنه في حالة عزل المدير من دون سبب مشروع فإنه قد يكون موجبا لتعويض الضرر اللاحق .
ج ـ سلطاتــــــه :
الأصل أن يحدد القانون الأساسي للشركة أو عقد تعيين المدير ، سلطات المدير و حدودها . أما إذا لم تعين سلطة المدير على هذا النحو جاز له أن يقوم بجميع أعمال الادارة و التصرفات التي تدخل في غرض الشركة و هذا ما نصت عليه المادة 554 القانون التجاري بقولها : " يجوز للمدير في العلاقات بين الشركاء و عند عدم تحديد سلطاته في القانون الأساسي ان يقوم بكافة أعمال الادارة لصالح الشركة " ، إلا أنه لا يجوز له القيام بالتصرفات التي تخرج عن نطاق غرض الشركة أو تتنافى مع مصلحتها .
وقد نصت ( المادة 555 فقرة (1) القانون التجاري على أن الشركة تكون ملتزمة بما يقوم به المدير من تصرفات تدخل في موضوع الشركة و ذلك في علاقاتها مع الغير .
و تنص الفقرة الأخيرة من نفس المادة على أنه لا يحتج على الغير بالشروط المحددة لسلطات المديرين و ذلك فيما يتعلق بمسؤولية الشركة عن تصرفاتهم.
من هذه النصوص نرى بأن الشركة باعتبارها شخصا معنويا تلتزم بكافة الأعمال القانونية لإدارة الشركة متى كانت في الحدود التي تدخل في غرضها، فإذا تجاوزها المدير لا تسأل الشركة عنها .
أما في حالة تعدد المديرين و حالة عدم تحديد سلطاتهم فقد نصت المادة 554 فقرة (2) القانون التجاري على ما يلي : ''عند تعدد المديرين يتمتع كل واحد منهم منفردا بالسلطات المنصوص عليها في الفقرة المتقدمة و بحق لكل واحد منهم أن يعارض في كل عملية قبل إبرامها " .
أما المادة 555 فقرة (3) القانون التجاري ـ فقضت بأنه : " لا اثر لمعارضة أحد المديرين لأعمال مدير آخر بالنسبة للغير مالم يثبت بأنه كان عالما به .
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 555 القانون التجاري أيضا أنه يجوز الاحتجاج على الغير بالشروط المحددة لسلطات المديرين في الادارة . وهذا الذي أقره المشرع الجزائري حماية للغير الذي يتعامل مع شركات التضامن .
2 ـ رقابة الشركاء غير المديرين على أعمال الشركة :
أعطى المشرع الجزائري للشركاء غير المديرين حق في الرقابة و هذا لضمان عدم انحراف المديرين عن غرض الشركة ، إذ تنص (المادة 558 القانون التجاري) على أنه : " للشركاء غير المديرين الحق في أن يطلعوا بأنفسهم مرتين في السنة في مركز الشركة على سجلات التجارة و الحسابات و العقود و الفواتير و المراسلات و المحاضر و بوجه العموم على كل وثيقة موضوعة من الشركة أو مستلمة منها، ويتبع حق الإطلاع الحق في أخذ النسخ ويمكن للشريك أثناء ممارسة حقوقه أن يستعين بخبير معتمد .
و حق الشريك غير المدير على ادارة الشركة من الحقوق الأساسية و الشخصية التي قررها المشرع بصفته ، دون سواه فلا يجوز له التنازل عنه للغير كما لا يجوز لدائنيه إستعماله نيابة عنه .
و زيادة على ذلك فقد نص المشرع التجاري الجزائري في المادة 557 على أن يعرض التقرير الصادر عن عمليات السنة المالية و إجراء الجرد ، و حساب الإستغلال العام وحساب الخسائر و الأرباح و الميزانية الموضوعة من المديرين على جمعية الشركاء للمصادقة عليها و ذلك خلال ستة اشهر ابتداء من قفل السنة المالية .
و لهذا الغرض توجه المستندات المشار إليها ، و كذلك نص القرارات المقترحة الى الشركاء قبل 15 يوما من اجتماع الجمعية ، و يمكن إبطال كل مداولة جارية خلافا لذلك ، ويعتبر باطلا كل شرط مخالف لذلك .
النوع الثاني: شركة التوصية البسيطة Société en commandite Simple
أولا: تأسيس الشركة:
شركة التوصية البسيطة هي شركة أشخاص تقوم بأعمالها تحت عنوان تجاري وتشمل فيئتين من الشركاء، فئة الشركاء المتضامنين الذين يحق لهم دون سواهم أن يقوموا بأعمالها الإدارية و هم مسؤولون بصفتهم الشخصية على سبيل التضامن عن إيفاء ديون الشركة ، وفئة الشركاء الموصين الذين يقدمون المال و لا يلــزم كل منهــم إلا بنسبــــة ما قدمه، ويجتمع في هذه الشركة خصائص عقد الشركة و القرض مما يدفعنا الى دراسة كيفية إنشاء عقد هذه الشركــة و كذا تحديد طبيعة مركز الشركاء الموصون الى جانب تحديد نقاط الاختلاف بين مراكز الشركاء الموصين و مراكز الشركاء المتضامنين .و تنشأ هذه الشركة شأنها شأن بقية الشركات بواسطة عقد مكتوب ( رسمي ) وفقا للقواعد العامة يشارك في ابرامه فريقين من الشركاء.
شركاء موصون يلتزمون فقط بالحصص التي تعهدوا بدفعها في راس مال الشركة ولا يسألون الا عن الحصة وفي حدودها لهذا فهم في مركز اقل من مركز الفريق الاول يتجلى ذلك في حرمانهم من المشاركة في تولي ادارة الشركة.
ثانيا طبيعة مركز الشركاء الموصون:
يتشابه الشركاء الموصون بالدائنين ( المقرضين) من جهة وفي نفس الوقت هم شركاء في شركة اشخاص مما يثير بعض اللبس، لذلك سنفرق بين المقرض (الدائن ) والموصي ( الشريك) و ذلك بذكر اهم الفروق بين المركزين فيما يلي :
- ان الشريك الموصي يساهم في ارباح الشركة وهذا بسبب ثبوت صفة الشريك له طبقا لأحكام المادة 563/2 مكرر من المرسوم التشريعي رقم 93- 8 وغيرها من المواد التي نصت على الشركاء الموصين فهو يساهم ويتحمل جزء من خسائر الشركة بينما الدائن يحق له طلب دفع نسبة الفوائد المقدرة سواء بالاتفاق او بنص القانون وهذا في التشريعات التي تجيز تقاضي الفوائد
اما في التشريع الجزائري فلا يجوز له ذلك وان كان من الحكمة التوصل الى ذلك عن طريق احتواء العقد على شرط جزائي يحدد مقدار التعويض مسبقا او يتم باللجوء الى القضاء في حين لا يستحق الشريك المتضامن إلا نصيبا في ارباح الشركة في حالة تحققها و اذا لم تحقق الشركة اية ارباح فلا يحصل على شيء.
- ان الشريك الموصي يقدم حصة تدمج في راس مال الشركة ولا تؤول اليه عند قسمة اصولها بعد التصفية الا حصة قد تزيد او تنقص عن الحصة التي قدمها بحسب ما اذا كانت الشركة قد حققت ربحا او خسارة بينما يحق للدائن المقرض ان يستعيد راس ماله كاملا غير منقوص
بما ان الموصي شريكا فليس بإمكانه الانضمام الى جماعة الدائنين في حالة افلاس الشركة وبالتالي فهو يتحمل خسارة حصته بأكملها بينما يضاف المبلغ الذي اقترضه المقرض الى خصوم الشركة
ان الموصي شريكا في الشركة من حقه الاطلاع على كيفية أدائها ومراقبة تصرفات مديرها رغم انه ممنوع من التدخل في الادارة بينما يعتبر الدائن المقرض من الغير واجنبيا عن الشركة وليست له فيها اية حقوق إدارية.
لا يجوز للموصي منافسة الشركة التي هو عضو فيها بينما لا يلزم المقرض بعدم منافسة الشركة المدينة له.
ثالثا: اختلاف مراكز الشركاء الموصين عن مراكز الشركاء المتضامنين:
ان شركة التوصية البسيطة شركة اشخاص لان المشرع نص على انها شركة تضامن مضافا اليها بعض الاحكام التي تحكم مركز الشركاء الموصون إلا ان مراكز الشركاء من الفئتين تظهر في الاوجه التالية :
عنوان الشركة
لا يحق ان يشتمل عنوان الشركة على اسماء الشركاء غير المتضامنين وفي حالة مخالفة ذلك بأدراج اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة فانه يصبح شريكا متضامنا و مسؤولا مسؤولية كاملة اتجاه الغير حسن النية وهذا ما جاء في المادة 563 مكرر2 من المرسوم رقم 93- 8
ان الشريك المتضامن يمكن ان يقدم حصة عينية او نقدية او حصة عمل بينما الشريك الموصي لا يحق له الا تقديم حصة نقدية او حصة عينية فقط (المادة 563 مكرر1 القانون التجاري) وهذا ما جعل المشرع يستوجب وجود قانون اساسي للشركة يتضمن البيانات التالية:
ا— مبلغ او قيمة حصص الشركاء
ب— حصة كل شريك متضامن او شريك موصي في هذا المبلغ او القيمة
ج— الحصة الاجمالية للشركاء المتضامنين وحصتهم في الارباح وكدا حصتهم في الفائض من التصفية (المادة 563 مكرر3 من المرسوم المرسوم رقم 93- 8 المعدل و المتمم للقانون التجاري).
ان ادارة الشركة لا ينبغي ان يعهد بها الى أي شريك موصي حتى لو كان ذلك على سبيل الوكالة رغم ان الادارة من طرف اجنبي جائزة بالنسبة لشركة التضامن و اذا تدخل اجنبي في ادارة الشركة عد اتجاه الغير مسؤولا بوجه التضامن مع الشركاء الموصى لهم عن الالتزامات الناشئة عن عمله الاداري (المادة 563 مكرر 5 القانون التجاري التي تقضي بما يلي: ( لا يمكن للشريك الموصي ان يقوم باي عمل تسيير خارجي ولو بمقتضى وكالة.
وفي حالة مخالفة هذا المنع يتحمل الشريك الموصي بالتضامن مع الشركاء المتضامنين ديون الشركة والتزاماتها المترتبة عن الاعمال الممنوعة ويمكن ان يلتزم بالتضامن بكل التزامات الشركة او بعضها فقط حسب عدد او اهمية هذه الاعمال الممنوعة ).
ولذلك يمكن ان يعتبر منع الشريك الموصي من التدخل في ادارة الشركة من اهم القواعد المميزة لشركة التوصية البسيطة إلا انه حسب ما جاء في المادة السابق ذكرها فان هذا المنع لا يشمل إلا اعمال الادارة الخارجية بينما اعمال الادارة الداخلية التي لا يمكن ان تحدث لبسا في مركز الشريك الموصي عند الغير فلا يوجد ما يحول بينه وبين المشاركة في ادارة الشركة
وان مسؤولية الشريك الموصي المترتبة عن تدخله في ادارة الشركة لا يتجاوز مداها الالتزامات التي ترتبت بذمته بسبب ذلك التدخل لذلك لا يمكن الزامه او اعتباره متضامنا مع بقية الشركاء بالنسبة لغيرها من الذيون .
ان الشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة هم وحدهم الذين يكتسبون صفة التاجر بحكم القانون حتى ولو لم يسبق لهم احتراف التجارة والاشتغال بها او لم يظهر اسمهم في عنوان الشركة او لم يتولوا ادارتها في حين ان الشركاء الموصين لا يمكن اعتبارهم تجارا بمجرد كونهم شركاء في شركة التوصية وهذا ما يتبين من احكام المادة 551 من القانون التجاري فقد نص المشرع صراحة على اكتساب الشركاء المتضامنين صفة التاجر وخصهم بالنص وحدهم دون بقية الشركاء الامر الذي يدل دلالة قاطعة على عدم خضوع الشركاء الموصين لنفس الشروط والاحكام التي يخضع لها الشركاء المتضامنين(الموصى لهم).
و في شركة التضامن حصص الشركاء متضامنين كانوا ام موصين غير قابلة للانتقال الى الغير واعتبار تحول الحصص فيها تعديلات لعقدها يستلزم اجماع الشركاء من الفريقين كقاعدة عامة واتباع كافة اجراءات الشهر المقتضية لذلك وهذا ما نصت عليه المادة 563 مكرر من المرسوم التشريعي رقم 93- 8 اما فيما يتعلق بتكوين وشهر وانحلال وتصفية شركة التوصية البسيطة فتطبق عليها نفس احكام شركة التضامن وهذا ما جاء به القانون التجاري المعدل و المتمم المرسوم التشريعي 93- 8 في نص المادتين 563 مكرر 9 و563 مكرر1 .
فالمادة 563 مكرر 9 تقضي بما يلي "تستمر الشركة رغم وفاة شريك موصي واذا اشترط انه رغم وفاة احد الشركاء المتضامنين فان الشركة تستمر مع ورثته فان هؤلاء يصبحون شركاء موصين اذا كانوا قصرا غير راشدين"
واذا كان المتوفي هو الشريك المتضامن الوحيد وكان ورثته كلهم قصر غير راشدين يجب تعويضه بشريك متضامن جديد او تحويل الشركة في اجل سنة ابتداء من تاريخ الوفاة والا انحلت الشركة بقوة القانون عند انقضاء هذا الاجل
اما المادة563 مكرر1 فجاءت بما يلي (( تحل الشركة في حالة الافلاس او التسوية القضائية لاحد الشركاء المتضامنين .
غير انه عند وجود شريك متضامن او اكثر يمكن للشركاء ان يقرروا في هذه الحالة بالإجماع استمرار الشركة فيما بينهم وتطبق عليهم احكام المادة 563 المذكورة اعلاه)).
النوع الثالث: شركـــة المحاصـــة Société en participation
شركة المحاصة هي عقد يبرمه شخصان او اكثر بهدف انجاز عمليات تجارية ويلتزم فيه كل شريك بتقديم حصة من المال او العمل لتحقيق هذه العمليات واقتسام ما قد ينشأ عنها من ربح او خسارة دون ان تشكل هذه الحصص رأسمالا للشركة إلا انها لا تتمتع بالشخصية المعنوية وهي ليست معدة لاطلاع الغير عليها ولا تخضع لمعاملات النشر المفروضة على الشركات التجارية الاخرى
وهذا التعريف مستخلص من احكام المود 795 مكرر 1-مكرر 2-مكرر 3-مكرر 4-مكرر 5 القانون التجاري .
اولا ً: خصائص شركة المحاصة
تعتبر شركة المحاصة شركة اشخاص وميزتها الرئيسية انها تقوم على الثقة بأشخاص الشركاء كغيرها من شركات الاشخاص وينتج عن ذلك انها تنتهي بفقدان اهلية احد الشركاء او افلاسه او تخليه عن حصته للغير او وفاته ما لم يتفق سائر الشركاء بمعزل عن هذا الشريك وفقا للقواعد المذكورة في شركة التضامن
هي شركة مستترة تختلف عن غيرها من شركات الاشخاص بانها غير معدة لاطلاع الغير عليها وكونها شركة مستترة لا يقصد به انها تقوم بأعمال سرية مخالفة للقانون بل لأنها غير خاضعة لإجراءات التسجيل والنشر وتبقى بصفة التستر حتى ولو علم الغير بوجودها صدفة او بواسطة وثائق ومستندات تشير الى كونها شركة محاصة
اما اذا فقدت ميزة التستر كما لو قام الشركاء بنشرها فانها تصبح شركة اخرى من شركات الاشخاص ولا يفيد عدم نشر عقد الشركة انها دائما شركة محاصة بل قد تكون نوعا اخر من الشركات وعدم نشرها كان بسبب الاهمال او الغش .
عدم تمتع شركة المحاصة بالشخصية المعنوية فهي لا تعتبر شخصا معنويا بل هي عبارة عن عقد بين طرفين او اكثر ملزما لهم دون قصد انشاء شخص معنوي مستقل عن اشخاص الاطراف المتعاقدين وينتج عن عدم تمتع شركة المحاصة بالشخصية المعنوية ما يلي/
-- ليس لشركة المحاصة مركز رئيسي
-- ليس لها عنوان مشترك
-- لا تتمتع بذمة مالية مستقلة
-- ليست لها صلاحية الالتزام واجراء العقود باسمها
-- كما تجدر الاشارة الى ان هذه الشركة لا تستطيع ان تقيم الدعوى على المدير او احد الشركاء كما لا تقام عليها الدعوى بل تقام على الشريك او على المدير شخصيا ولا يجوز ايضا ان يطلب اعلان افلاس هذه الشركة ما دامت لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا بذمة مالية مستقلة
والخاصية الثانية والثالثة نصت عليها المادة 795 مكرر 2 (( لا تكون شركة المحاصة الا في العلاقات الموجودة بين الشركاء ولا تكشف للغير فهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع للإشهار ويمكن اثباتها بكل الوسائل )).
ثانيا : تأسيس شركة المحاصة
تتأسس شركة المحاصة بموجب اتفاق بين شخصين طبيعيين او اكثر من اجل القيام بعملية او مجموعة من العمليات التجارية وهذا ما نص عليه المشرع التجاري الجزائري في نص المادة 795 مكرر 1 من القانون التجاري حيث يقول(( يجوز تأسيس شركات محاصة بين شخصين طبيعيين او اكثر تتولى انجاز عمليات تجارية وللشركاء ان يحددوا بحرية تامة حقوق وواجبات كل منهم بما فيها حصة كل شريك وكذلك تقسيم الارباح والخسائر وموضوع الفائدة او شكلها او نسبتها بالإضافة الى تحديد شروط هذه الشركة من طرف الشركاء بحرية تامة.
ويتم ذلك بمراعاة الاحكام العامة المتعلقة بعقد الشركة والمحافظة على بقاء الشركة مستمرة
وكذلك مراعاة القاعدة التي تقضي بعدم اصدار اسهم وسندات قابلة للتداول وقد نص المشرع على كل هذا في المادتين 795 مكرر3 و 795 مكرر 5 من القانون التجاري حيث نصت المادة 795 مكرر 3 من القانون التجاري على انه (( يتفق الشركاء بكل حرية على موضوع الفائدة او نسبتها وعلى شروط شركة المحاصة )) . اما المادة 795 مكرر 5 فقضت بالاتي (( لا يمكن تمثيل حقوق الشركاء بسندات قابلة للتداول ويعتبر كل شرط مخالف كان لم يكن )).
ثالثا إدارة شركة المحاصة
الفرق الهام بين شركة المحاصة وغيرها من شركات الاشخاص أن المدير في هذه الاخيرة يتعامل مع الغير باسمه الشخصي او بوصفه ممثلا لشريك او لعدة شركاء وليس بوصفه ممثلا للشركة وهو بالتالي يتمتع بصلاحيات غير محدودة اتجاه الغير.
وللمدير حق التقاضي لحساب الشركة ولكن يتم ذلك باسمه الشخصي وبما أن المدير يتعامل مع الغير باسمه الشخصي فانه يكون مسؤولا بصفة شخصية عن كل العمليات التي يجريها اتجاه الغير .وقد وضعت المادة 795 مكرر 4 الميزة التي تنفرد بها ادارة شركة المحاصة والمتمثلة في تعاقد الشريك مع الغير باسمه الشخصي حيث نصت على انه (( يتعاقد كل شريك مع الغير باسمه الشخصي ويكون ملزما وحده حتى في حالة كشفه عن اسماء الشركاء الاخرين دون موافقتهم )).
الفرع الثاني شركـــات الامـــوال Société de Capitaux
شركات الاموال هي التي يكون فيها الاعتبار المالي هو اساس تكوينها وتقوم على جمع الاموال ولا تكون مسؤولية الشريك فيها الا بقدر ما يملكه من اسهم ولذلك لا اهمية للاعتبار الشخصي في هذه الشركات فلا تنقضي بوفاة احد الشركاء الاخرين وقد صنفنا شركات الاموال الى اربعة انواع :
ـ الشركة ذات المسؤولية المحدودة ومنشاة ذات الشخص الوحيد
ـ شركات المساهمة ـ شركات التوصية بالأسهم
وتجدر الاشارة الى ان تصنيفنا للشركة ذات المسؤولية المحدودة ضمن شركات الاموال يرجع الى ان هذه الاخيرة تقترب من شركات الاموال وتحمل بعض خصائصها فنجد ان مسؤولية كل شريك فيها محدودة بقدر ما اسهم به في راس المال كما انها لا تتأثر بوفاة احد الشركاء او شهر افلاسه.
النوع الاول: الشركات
ذات المسؤولية المحدودة
1 - الشركة ذات المسؤولية المحدودة، باختصار: SARL
Société À Responsabilité Limitée/ Limited liability company
2- المؤسسة ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية
المحدودة EURL
Entreprise
Unipersonnelle à Responsabilité Limitée/Self-Enterprise Limited liability.
تنص المادة 564 من القانون التجاري على انه (( تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد او عدة اشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموه من حصص))
اذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة طبقا للفقرة السابقة لا تضم إلا شخصا واحدا كشريك وحيد تسمى هذه الشركة مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة
الملاحظ من خلال قراءة هذه المادة ان المشرع الجزائري جاء باستثناء عن القاعدة التي تقول انه اذا قل عدد الشركاء عن شريكين تنحل الشركة واعتبر الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تضم شخصا واحدا فقط صحيحة وتستمر ولكن كمؤسسة مع محافظتها على نفس الاحكام التي تخضع لها لو كانت تضم اكثر من شريك.
اولا : رأسمال الشركة
يحدد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بحرية من طرف الشركاء في القانونالاساسي للشركة و يقسم الى حصص ذات قيمة اسمية متساوية وفقا للقانون رقم 15-20 الذي يعدل و يتمم الامررقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، و المتضمن القانون التجاري، بحيث كان قبل التعديل يحدد الحد الادنى لرأسمال الشركة بـ 100.000 دج هذا المبلغ يقسم الى حصص ذات قيمة اسمية متساوية قدرها 1000 دج على الاقل هذه الحصص غير قابلة للقسمة بحيث اذا تعدد ملاك حصة واحدة تعين على الشركة ان توقف استعمال الحقوق المتعلقة بها الى ان يختاروا من بينهم من يعتبر مالكا منفردا للحصة في مواجهة الشركة.
ولقد انتقد المشرع فيما يتعلق بتحديد الحد الادنى لراس المال اد من الممكن ان يتسبب في ضعف ائتمانها امام الغير ما دامت مسؤولية الشركاء تنحصر في القدر الذي اسهم به كل واحد منهم في راس المال .هذا الى جانب ان الشركة قد تختار غرضا يتطلب راس مال كبير نسبيا حيث يصبح الحد الادنى غير كاف.
و يحكم تكوين رأسمال الشركة قاعدتان اساسيتان هما منع الاكتتاب العام والوفاء الكامل بقيمة راس المال.
1 - منع الاكتتاب العام
وقد اشارت اليه المادة 567 من القانون التجاري والمقصود بالاكتتاب العام المحظور على هذه الشركة كوسيلة تلجا اليها لزيادة او تكوين راس المال التوجه الى الجمهور بطريق مباشر او غير مباشر لطلب الاسهام في تكوين او زيادة راس المال يستوي في ذلك الالتجاء الى احد البنوك او الشركات المالية المتخصصة لطبع حصص الشركة على الجمهور او بالإعلان عن الشركة والحث على الاكتتاب في رأسمالها عن طريق ارسال خطابات او فتح مكتب الاستعلام عن الشركة – تحت التأسيس – وتلقي اسئلة الجمهور ودفعهم بذلك الى الاكتتاب في راس المال وعلى هذا يتم تكوين رأسمال هذه الشركة او زيادته عن طريق ما يسمى بالاكتتاب المغلق وهو الذي يجب ان يتم بين الشركاء الذين اعتزموا تأسيس الشركة
2 - الاكتتاب والوفاء الكلي براس المال
استوجب المشرع في المادة 576 من القانون التجاري ان تكون جميع الحصص النقدية قد وزعت بين الشركاء ودفعت قيمتها بالكامل وقد اكدت هذه المادة في فقرتها الثانية ان المال المتحصل من الاكتتاب او من دفع قيمة الحصص يودع في مكتب التوثيق ولا يسحب من شيء الا بعد قيد الشركة في السجل التجاري فيدفع لمدير الشركة اما بالنسبة للحصة التي تدخل ضمن مكونات راس المال فقد نصت المادة 568 القانون التجاري على انه يجب ان تذكر قيمتها ونوعها بعد ذكر الشريك الذي قدمها وهذا بعد الاطلاع على تقدير ملحق بالقانون الاساسي يحدده المندوب الخاص بالحصص والمعين من طرف المحكمة من بين الخبراء المعتمدين واذا كانت القاعدة التي تهيمن على تكوين رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي ضرورة الوفاء الكلي والفوري بمكونات رأسمالها فانه يكون من الطبيعي استبعاد حصص العمل في هذه الشركة وذلك للتعارض الحتمي بين اداء الحصة بالعمل لأنها تودى بطبيعتها على مراحل وبين الوفاء الكلي والفوري بمكونات رأسمالها وقد اكدت هذا المادة 567 من القانون التجاري.
ثانيا: النظام القانوني لحقوق الشركاء
لعل من ابرز حقوق الشركاء في هذه الشركة والتي تخضع لنظام قانوني يغاير بعض الشيء ذلك الذي يخضع له حقوق الشركاء في شركات الاشخاص هو حقه في تحديد مسؤوليته في الشركة بقدر ما يساهم به في رأسمالها مع تحفظ واستثناء كذلك حقه في التنازل عن حصته وانتقالها الى الورثة مع حق باقي الشركاء في استرداد الحصة في حالة التنازل عنها للأجنبي عن الشركة وفقا لأحكام محددة ونعرض كل هذا بإيجاز فيما يلي:
1 - مسؤولية الشريك
تحديد مسؤولية الشريك في نطاق ما قدمه من حصص في رأسمال الشركة هي قاعدة اصلية وتعتبر من ابرز الاسس والملامح التي تقوم عليها هذه الشركة ولهذا لا تقوم علاقة مباشرة بين دائني الشركة والشركاء وليس لهؤلاء الدائنين من ضمان إلا رأسمال الشركة وما قد يكون بها من موجودات ولا يستطيعون ملاحقة الشركاء في اموالهم الخاصة سواء في حال قيام الشركة او عند افلاسها ولا يتأثرون بشهر افلاس هذه الشركة اذا شهر افلاسها
غير ان المشرع خرج عن هذه القاعدة العامة في بعض الحالات خروجا استهدف به مصالح الغير وتنحصر الاستثناءات على القاعدة العامة بتحديد مسؤولية الشريك في الشركات ذات المسؤولية المحدودة على الحالات التالية
ا – مسؤولية الشريك عن تقدير قيمة الحصة العينية بحيث اذا ثبت زيادة في هذا التقدير وجب ويسال الشريك مع باقي الشركاء مسؤولية تضامنية
ب – في حالة زيادة راسمال الشركة باكتتاب جديد يجب ان يكون هذا الاكتتاب كليا وفوريا واذا كان عينيا يجب ان يتم تقديره في هذه الحالة يكون الشريك والشركاء المكتتبين بزيادة راس المال مسؤولين بالتضامن مدة 5 سنوات اتجاه الغير (المادتان 573 - 574 القانون التجاري).
ج – مسؤولية الشريك او الشركاء في حالة افلاس الشركة وتحمياهم مسؤولية ذلك من طرف المحكمة فان الشريك يكون مسؤولا بالتضامن مع غيره او منفردا اذا حكم عليه بانه شريك في افلاس الشركة (المادة 578 القانون التجاري) ويدرا عنه المسؤولية باثبات انه بدل العناية التي يبدلها الرجل العادي
2 - التنازل عن الحصة وحكم استردادها وانتقالها الى الورثة
لم يشترط المشرع ان توزع الحصص بالتساوي على الشركاء ومن ثم يجوز ان يمتلك كل شريك في الشركة عددا متساويا من الحصص ويمكن ان يمتلك واحدا من الشركاء غالبية الحصص او معظمها ولا تبطل الشركة كاصل عام بسبب هذا التوزيع غير الكافي والذي يودي الى تركيز ملكية الحصص في يد واحدة مما يجعل اشتراك الاخرين بما تبقى من حصص هو اشتراك صوري اريد به اساسا اضفاء شرعية صورية الشركة هي في الواقع من قبيل شركة الرجل الواحد يمكن الالتفاف بهذه الحيلة حول احكام المسؤولية الشخصية عن المشرع ويتناقض بذلك المظهر الخارجي كشركة والواقع المجرد حيث يوجد شخص واحد هو المسيطر ويملك كل المقدرات في الشركة علما بان هذا الوضع لا يشكل أي خرق لقاعدة التعدد ولا خرقا للقانون ما دام المشرع قد سمح صراحة بتركيز الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في يد شخص واحد وتحولها الى مؤسسة واذا كانت الحصة غير قابلة للتداول بالطرق التجارية بخلاف الحال بالنسبة للاسهم الا انه يكون من حق باقي الشركاء استردادها بذات الشروط المعروضة على التنازل
كذلك فان الحصة تنتقل الى ورثة الشريك المتوفي وهذا ما تناولته النصوص القانونية 589-57 -59 القانون التجاري.
ثالثا : ادارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تقوم على ادارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة والرقابة عليها هيئات هي /
1- المسير او المسيرين ويتولى مباشرة اعمال الادارة المالية
2- الجمعية العامة وتعتبر مصدر السلطة العامة في الشركة
1- المسير تعيينه – عزله - سلطاته
طبقا لاحكام المادة 571 من القانون التجاري يدير هذه الشركة شخص او عدة اشخاص طبيعيين يجوز اختيارهم من الشركاء كما يمكن تعيين المسير من الغير لكن يجب ان يكون في الحالتين شخصا طبيعيا وبمفهوم المخالفة لا يجوز تعيين شخص معنوي مديرا للشركة لكن ما يعاب على النص الجزائري هو عدم تحديده للشروط الواجب توافرها في الشخص لكي يصبح مديرا
ا – تعيين المسير
يتم تعيين المدير في القانون الاساسي للشركة واذا لم يتم هذا يمكن ان يتم في عقد لاحق نتيجة قرار من جمعية الشركاء او الاستثمارات الكتابية من واحد او اكثر الذين يمثلون اكثر من نصف راسمال الشركة (المواد 576-582 من القانون التجاري).
ب – سلطات المسير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تتحدد سلطات المدير او المديرين في القانون الاساسي وعند سكوت القانون الاساسي تحددها المادة 544 ق ت ج هذا في العلاقات بين الشركاء اما بالنسبة للعلاقات مع الغير فللمدير سلطة واسعة للتصرف في جميع الظروف باسم الشركة دون الاخلال بسلطات الشركاء والشريك ملزم بتصرفات المدير التي لم تدخل في نطاق موضوع الشركة مالم يثبت ان الغير كان عالما بان التصرف يتجاوز ذلك الموضوع او انه لم يخف عنه ذلك
واذا تعدد الميرين فان كل واحد منهم يتمتع بنفس السلطات (المادة 577 من القانون التجاري) ولا اثر لمعارضة احد المديرين لتصرفات مدير اخر اتجاه الغير ما لم يضم الدليل على انهم كانوا على علم بها .
ج – عزل المسير
يمكن عزل المدير بقرار من الشركاء المثلين لا كثر من نصف رأسمال الشركة ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كان لم يكن واذا قرر العزل لسبب غير مشروع يكون موجبا لتعويض الضرر اللاحق
ويجوز ايضا عزل المدير من طرف المحاكم لسبب قانوني بناء على طلب احد الشركاء (المادة 579 القانون التجاري).
2 -الجمعية العامة
تعتبر الجمعية العامة بمثابة الجهاز الذي تصدر منه كل السلطات في الشركة إذ تضم جميع الشركاء الذين يصل عددهم الى2 شريكا.
ا – انعقاد الجمعية العامة
طبق للمادة 58 ق ت ج التي نصت على انه تصدر قرارات الشركاء في جمعية عامة يعقدونها اما الدعوة للجمعية فيمكن ان يوجهها شريك او اكثر يمثلون على الاقل ربع راسمال الشركة
ويجوز لاي شريك ان يطلب من القضاء تعيين وكيل مكلف باستدعاء الشركة للجمعية وتحديد جدول الاعمال وتتم الدعوة من قبل المدير بصفة دورية كلما كان هناك مبرر يستوجب عقد الجمعية اما وسيلة الاجتماع فقد حددها القانون بانها كتاب موصي عليه يوجه للشركاء قبل 15 يوما من انعقاد الجمعية متضمنا جدول الاعمال.
ب – مداولات الجمعية العامة
تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة اذا حضرها اغلب الشركاء الذين يملكون اكثر من نصف راس المال اذا لم تحصل هذه الاغلبية في المداولة الاولى يجب دعوة الشركاء او استشارتهم مرة ثانية وتصدر القرارات باغلبية الاصوات مهما كان مقدار جزء راس المال الممثل ما لم ينص القانون على شرط يخالف ذلك اما رئاسة الجمعية العامة فيتولاها مدير الشركة وكل مداولة لجمعية الشركاء تثبت بمحضر .
ج – اختصاصات الجمعية العامة
ـ تخفيض راس المال .
ـ البث في التقدير الصادر عن عملية السنة المالية واجراء الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب الارباح والميزانية الناشئة عن المديرين .
ـ تعديل القانون الاساسي بشرط موافقة الشركاء الذين يمثلون 4/3 رأسمال الشركة.
النوع الثاني: شركة
المساهمة أو شركة ذات أسهم Société par Actions
تعتبر شركة المساهمة
الصنف الأمثل لشركة الأموال ، فهي تهدف لتجميع الأموال قصد القيام بمشروعات صناعية
و تجارية و هي أداة للتطور الاقتصادي في العصر الحديث.
عرف القانون التجاري في
المادة 592 منه شركة المساهمة بأنها الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى حصص، وتتكون
من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم.
ويتبين لنا من هذا
التعريف أن شركة المساهمة هي شركة ينقسم رأسمالها إلى حصص الشركاء تمثل باسهم
قابلة للتداول ولا يكون الشريك المساهم مسئولا إلا بقدر حصته فى الشركة ،كذلك
تعتبر شركة المساهمة شركة تجارية بحكم شكلها ومهما يكن موضوعها المادة 544 من
القانون التجاري الجزائري .
الفرع الثاني :خصائص
شركة المساهمة
أولا :شركة المساهمة
تقوم على الاعتبار المالي
تقوم على تجميع رؤوس
الأموال عن طريق طرح أسهمها للاكتتاب العام ويكون لرأس المال أهمية كبيرة
على نشاطها ،و يعد مساهما في الشركة كل من يتقدم للاكتتاب العام مهما بلغ عدد
المساهمين وتداول الأسهم أثناء حياة الشركة. واشترط المشرع ألا يقل
رأسمال شركة المساهمة عن 5 ملايين دينار جزائري على الأقل.
في حالة ما إذا لجأت
الشركة إلى الاكتتاب العام وعن 1 مليون دينار جزائري على الأقل إذا لجأت الشركة
إلى التأسيس المغلق أي التأسيس دون اللجوء العلني للادخار والذي يقتصر تكوين
رأسمال الشركة فيه على المؤسسين فحسب المادة 596 من القانون التجاري الجزائري.
ثانيا :حصص الشركاء
عبارة عن اسهم قابلة للتداول :
من أهم مميزات شركة
المساهمة أن حصة الشريك فيها قابلة للتداول المادة 715 مكرر من القانون التجاري ،
فالشريك أو بالأحرى المساهم في شركة المساهمة يتنازل عما يملكه من أسهم في رأسمال
الشركة، وهذا عكس ما هو حاصل في شركات الأشخاص أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة .
ثالثا:مسؤولية الشريك
فيها محدودة بأسهمه
إن مسؤولية كل شريك عن
التزامات الشركة محدودة بقدر ما يملكه من أسهم فيها ،و لا يكتسب المساهم صفة
التاجر بمجرد انضمامه إلى الشركة و لا يلزم بالقيد في السجل التجاري أو مسك
الدفاتر التجارية أو التزامات التجار ولا يترتب على إفلاس الشركة إفلاسه.
رابعا :اسم وعنوان الشركة
يجب إن تحمل شركة
المساهمة اسما يميزها عن باقي الشركات ،وغالبا ما يستمد اسم الشركة من الغرض الذي
أنشأت من اجله ، كما يجوز إن يدرج اسم شريك واحد أو أكثر
في اسم الشركة ويجب أن
يسبق الاسم أو يتبعه شكل الشركة بمعنى ذكر ًشركة المساهمة ً مع مبلغ رأسمالها حتى
يعلم الغير انه يتعامل مع شركة المساهمة والتي تقدم الضمان العام المبين في
رأسمالها.
خامسا : الحد الادنى
لعدد الشركاء
وضع المشرع حد أدنى لعدد
الشركاء في شركة المساهمة والذي لا يجوز أن يقل عن سبعة أشخاص المادة 592/2من
القانون التجاري، وإذا كان المشرع وضع حدا أدنى للشركاء في شركة المساهمة
فبالمقابل لم يضع حدا أقصى لعدد الشركاء فيها .
سادسا :الفصل بين
الملكية والإدارة
تتميز شركة المساهمة
بالفصل بين الملكية و الإدارة، إذ تتم إدارة الشركة عن طريق مجلس للإدارة يعين من
طرف مجموع المساهمين لأجل محدد ويكون هذا المجلس مسئولا عن تصرفاته قبل المساهمين
الذين لهم حق مساءلته عن هذه التصرفات ،والنتائج التي ترتبت عليها.
المطلب الثاني: تأسيس
شركة المساهمة :
و التأسيس ينقسم إلى
نوعين النوع الأول هو التأسيس عن طريق الاكتتاب العام " التأسيس المتتابع
" و النوع الثاني هو التأسيس الفوري أو المغلق.
الفرع الاول : التأسيس
المتتابع لشركة المساهمة و إجراءاته:
أولا : التأسيس المتتابع
لشركة المساهمة :
ويسمى أيضا التأسيس عن
طريق الاكتتاب العام و يقصد به توجيه دعوة عامة للجمهور بغرض الانضمام إلى إحدى
شركات المساهمة من خلال شراء عدد معين من الأسهم المطروحة في السوق والخاصة
بالشركة. و يحق للمكتتب في هذه الحالة أن يكتسب صفة الشريك بعد تمام إجراءات
التأسيس وفقا لما ينص عليه القانون في هذا الصدد.
ففي هذه الطريقة من
التأسيس يلجا المؤسسون إلى الجمهور للحصول على رأس مال شركة المساهمة و ذلك
بالاكتتاب في أسهمها و المقدر ب خمس ملايين دج حسب ما نصت عليه المادة 594 من
القانون التجاري التي نصت على : << يجب أن يكون رأسمال شركة المساهمة بمقدار 5 ملايين دج على الأقل إذا ما لجئت
الشركة علنية للإدخال ... >> على أن لا يقل عدد المؤسسين عن 7 أشخاص تتوافر فيهم أهلية القيام بالأعمال
التجارية لأنه حسب المادة 3 من نفس القانون تعتبر تأسيس الشركات عملا تجاريا وهذا
عكس المكتتب المساهم الذي لا يجب أن تتوافر فيه أهلية القيام بالأعمال التجارية
لأنه لا يكتسب الصفة التجارية.
بالنسبة للمؤسسين:
يجب أن تتوافر لدى شخص
المؤسس ومن ثم يجب الرجوع إلى القواعد العامة وما تتطلبه للقيام بالعمل التجاري و
نعني بذلك أن تتوافر أهلية الاتجار في المؤسس.
واعتبر كل التصرفات التي
تصدر عنهم و تكون متعلقة بالشركة يسألون عنها مسؤولية تضامنية إلا إذا وافقت
الشركة بعد تمتعها بالشخصية المعنوية أن تتحمل تعهذاتهم ( المادة 549 من القانون
التجاري
ثانيا: الإجراءات
اللازمة للتأسيس المتتابع:
يمر تأسيس شركة المساهمة
بعدة مراحل نذكر فيما يلي أهمها و بصفة مختصرة:
1 - مشروع النظام الأساسي للشركة:
أول ما يقوم به المؤسسون
هو تحرير عقد متضمن القانون الأساسي الذي تسير بمقتضاه الشركة منذ تأسيسها إلى
غاية انقضائها و بيان غرضها و رأسمالها التأسيسي و عدد الأسهم المعلنة للاكتتاب و
قيمتها الاسمية و المبالغ الواجب الوفاء بها فور الاكتتاب إلى غير ذلك مع ضرورة أن
يحرر في قالب رسمي لدى موثق و تودع نسخة منه لدى المركز الوطني للسجل التجاري
حسبما نصت عليه المادة 595 من القانون التجاري.
2 - نشر إعلان تأسيس الشركة :
بعد إيداع نسخة من القانون
الأساسي للشركة في المركز الوطني للسجل التجاري ينشر إعلان الاكتتاب المنصوص عليه
في المادة 595 من القانون التجاري السالفة الذكر، في النشرة الرسمية للإعلانات
القانونية و ذلك ليطلع عليه الجمهور الذي على أساسه يقوم بالاكتتاب.
3 - بطاقة الاكتتاب :
الاكتتاب هو الإعلان
الإرادي للشخص في الاشتراك في مشروع الشركة بتقديم حصة في رأس المال تتمثل في عدد
معين من الأسهم قابلة للتداول.
أ-طريقة الاكتتاب:
تنص المادة 597 من
القانون التجاري الجزائري على ما يلي : " بتم إثبات الاكتتاب بالأسهم النقدية
بموجب بطاقة الاكتتاب تعد حسب الشروط المحددة بموجب مرسوم. "
ويتم الاكتتاب في رأسمال
الشركة إما بطرح الأسهم على الجمهور للاكتتاب العام فيها و إما أن يتقاسم المؤسسون
الأسهم فيها بينهم دون الالتجاء إلى الاكتتاب العام ، و قد يجمع بين الطريقتين .
و في حالة ما إذا طرح جانب من أسهم الشركة للاكتتاب العام فيجب أن يتم الاكتتاب
عن طريق البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتابات، في هذه الحالة مجرد وسيط يعرض الأسهم
على الجمهور.
و تتم دعوة الجمهور للاكتتاب
العام في الأسهم بنشرة تشتمل على جميع البيانات الواردة في عقد إنشاء الشركة و
نظامها.
ب- شروط الاكتتاب :
يجب أن يكتتب برأس المال
بكامله ، بمعنى أنه يجب الاكتتاب في جميع الأسهم المعروضة و ليس في جزء منها لأن
ذلك يؤدي إلى إبطال الاكتتاب . كما يشترط أن يكون الاكتتاب جديا و باتا ، فلا يجوز
الاكتتاب المعلق على شرط كأن يشترط المساهم أن يكون مديرا للشركة بعد تكوينها ،
ولا يجوز إصدار أسهم الشركة بأقل من قيمتها الاسمية، و يجوز دفع الأسهم النقدية
على أقساط ، و يشترط لذلك المشرع الجزائري أن تكون الأسهم المالية المدفوعة عند
الاكتتاب بنسبة الربع على الأقل من قيمتها الاسمية ، ويتم وفاء الزيادة مرة واحدة
أو عدة مرات بناءا على قرار مجلس المديرين حسب كل حالة ، في أجل لا يمكن أن يتجاوز
خمس سنوات ابتدءا من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري ، أما فيما يتعلق بالحصص
العينية فلابد من الوفاء بها كاملة عند الاكتتاب.
الفرع الثاني: التأسيس
الفوري لشركة المساهمة و إجراءاته:
أولا: المقصود بالتأسيس
الفوري:
يقتصر الاكتتاب في هذه
الشركات على مؤسس الشركة فقط فلا تطرح الأسهم للاكتتاب كما هو الحال في التأسيس
المتتابع و من ثم فالاكتتاب الفوري لا يشكل خطرا على صغار المدخرين، ولا يستعينون
بهم في تكوين رأسمال الشركة، وإنما المؤسسون هم الذين يكونون رأس مال الشركة نظرا
لتمتعهم بوفرة المال و الخبرة في تأسيس
الشركة.
ثانيا: الإجراءات
اللازمة للتأسيس الفوري :
يسر المشرع الجزائري
تأسيس شركة المساهمة التي لا تلجأ لعلانية الادخار ولهذا أعفاها من بعض الإجراءات
التي تطبق على التأسيس باللجوء العلني للادخار ، و هذا راجع بالطبع لعدم الحاجة
إلى حماية الجمهور و الادخار العام في هذا النوع من الشركات إذ يقتصر الاكتتاب
فيها على المؤسسون وحدهم ، و بخلاف التأسيس باللجوء العلني للادخار، تثبت الدفعات
عندما لا يتم اللجوء علانية للادخار بمقتضى تصريح من مساهم أو أكثر في عقد توثيق
بناءا على تقديم قائمة المساهمين المحتوية على المبالغ التي يدفعها كل مساهم و
يشتمل القانون الأساسي على تقدير الحصص العينية ، و يتم هذا التقدير بناءا على
تقرير ملحق بالقانون الأساسي يعده مندوب الحصص تحت مسؤوليته وهذا حسب نص المادة
607 من القانون التجاري التي تنص على: " يشتمل القانون الأساسي على تقدير
الحصص العينية و يتم هذا التقدير بناءا على تقرير ملحق بالقانون الأساسي يعده
مندوب الحصص تحت مسؤوليته.
ويتبع نفس الإجراء إذا
تم اشتراط امتيازات خاصة."
و يوقع المساهمون
القانون الأساسي إما بأنفسهم أو بواسطة وكيل مزود بتفويض خاص بعد التصريح الموثق
بالدفعات ، و يعين القائمون بالإدارة الأولون و أعضاء مجلس المراقبة الأولون و
مندوبو الحسابات الأولون في القوانين الأساسية. هذا و لا يجوز للشركة أن تباشر
أعمالها إلا ابتداء من تاريخ قيدها في السجل التجاري و شهرها.
الفرع الثالث : جزاء
الإخلال بقواعد التأسيس :
وتكون الشركة باطلة في
حالة الإخلال بقواعد التأسيس أيضا تقوم المسؤولية المدنية عن الفعل الضار ، يجوز لكل ذي شأن أن يقيم دعوى
المسؤولية التضامنية على المؤسسين للمطالبة بما لحقه من ضرر من جراء مخالفة
إجراءات التأسيس.
و دعوى المسؤولية
المدنية قبل المؤسسين تقوم على أساس المسؤولية عن الفعل الضار. إذ يعد عدم إتباع
المؤسسين للإجراءات التي حددها المشرع لتأسيس الشركة فعلا ضارا يوجب المساءلة
المدنية عن الضرر، سواء أوقع هذا الضرر عن عمد أم عن مجرد إهمال
تنص المادة 596 من
القانون التجاري على ما يلي :" يجب أن يكتب رأس المال بكامله ، و تكون الأسهم
النقدية مدفوعة عند الاكتتاب بنسبة الربع (1/4) على الأقل من قيمتها الاسمية. ويتم
وفاء الزيادة مرة واحدة أو عدة مرات بناءا على قرار من مجلس الإدارة أو مجلس
المديرين حسب كل حالة، في أجل لا يمكن أن يتجاوز خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ
تسجيل الشركة من السجل التجاري. لا يمكن مخالفة هذه القاعدة إلا بنص تشريعي صريح و
تكون الأسهم العينية مسددة القيمة بكاملها حين إصدارها."
أو جهل بأحكام القانون .
ولكن يشترط لقيام هذه المسؤولية أن يثبت المدعي وجود صلة مباشرة بين الضرر الذي أصابه و الخلل في إجراءات التأسيس ، ومن غير شك أن
الحكم ببطلان الشركة بسبب مخالفة إجراءات التأسيس يعد في حد ذاته دليلا على وجود
الصلة المباشرة بين الضرر الذي لحق بالمدعي بسبب مخالفة إجراءات التأسيس. قيام المسؤولية الجزائية المادة
806 و 807 من القانون التجاري.
المبحث الثاني : إدارة و
انقضاء شركة المساهمة :
تقتضي القواعد العامة هو
أن يشارك كل مساهم في تسيير إدارة الشركة و لكن العدد الكبير الموجود في الشركة
يحول دونه و دون هذه المشاركة مما أدى بالمشرع إلى تنظيم إدارة هذه الشركة (1).كما
تنقضي شركة المساهمة طبقا للقواعد العامة لانقضاء الشركات فهي تنقضي بقوة القانون
عند إنهاء المدة المحددة لها في العقد التأسيسي للشركة. و إن كان يجوز للجمعية
العامة غير العادية أن تتخذ قرار حلها قبل اجلها أي قبل انتهاء مدتها حسب المادة
715 مكرر 12 من القانون التجاري.
المطلب الأول:إدارة شركة
المساهمة :
تقوم بإدارة شركة
المساهمة أو الرقابة عليها ثلاث هيئات هي: مجلس الإدارة مراقبو الحسابات و الجمعية العامة.
الفرع الأول: مجلس
الإدارة:
الهيئة الرئيسية التي
تتولى تسيير الشركة و تنفيذ القرارات الصادرة عن جمعية المساهمة حتى تحقق غرض
الشركة بحيث يتمتع مجلس إدارة شركة المساهمة بالسلطة الفعلية في ممارسة شؤون
إدارتها.
ثانيا: تشكيل مجلس
الإدارة:
تنص المادة 610 من القانون
التجاري الجزائري على انه يتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة يتألف من ثلاث
أعضاء على الأقل و من اثني عشر عضوا على الأكثر
و في حالة الدمج يجوز
رفع العدد الكامل للقائمين بالإدارة إلى العدد الكامل للقائمين بالإدارة الممارسين
منذ أكثر من ستة أشهر دون تجاوز أربع و عشرون (24) عضوا.
و عدا حالة الدمج الجديد
فانه لا يجوز أي تعيين لقائمين جدد بالإدارة ولا استخلاف من توفي من القائمين
بالإدارة أو استقبال أو عزل ما دام عدد القائمين بالإدارة لم يخفض إلى اثني عشر
(12) عضوا.
و تنتخب الجمعية العامة
التأسيسية أو الجمعية العامة العادية القائمين بالإدارة و تحدد مدة عضويتهم في
القانون الأساسي دون أن يتجاوز ذلك ست (6) سنوات.
و يجوز إعادة انتخاب
القائمين بالإدارة من جديد و يجوز للجمعية العامة العادية عزلهم في أي وقت. و يجب
على مجلس الإدارة أن يكون مالكا لعدد من الأسهم يمثل على الأقل 20% من رأسمال الشركة ،و يحدد القانون الأساسي العدد الأدنى من الأسهم التي يحوزها
كل قائم بالإدارة و تخصص هذه الأسهم بأكملها لضمان جميع أعمال التسيير بما فيها
الأعمال الخاصة بأحد القائمين بالإدارة ،و هي غير قابلة للتصرف فيها ،وإذا لم يكن
القائم بالإدارة في اليوم الذي يقع فيه تعيين مالكا للعدد المطلوب من الأسهم أو
إذا توقفت أثناء توكيله ملكيته لها فإنه يعتبر مستقبلا تلقائيا إذا لم يصحح وضعيته
في اجل ثلاثة أشهر.
ولا تقتصر العضوية في
مجلس الإدارة على الشخص الطبيعي ،بل يجوز تعيين شخص معنوي قائما بالإدارة ،و يجب
عند تعيينه اختيار ممثل دائم يخضع لنفس الشروط و الواجبات و يتحمل نفس المسؤوليات
المدنية و الجزائية كما لو كان قائما بالإدارة باسمه الخاص، دون المساس بالمسؤولية
التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله و عندما يقوم الشخص المعنوي بعزل ممثله ،يجب
عليه العمل في نفس الوقت على استبداله.
ولا يجوز للأجير المساهم
في الشركة أن يعين قائما بالإدارة إذا كان عقد عمله سابقا سنة واحدة على الأقل
لتعيينه و مطابقا لمنصب العمل الفعلي ،دون أن يضيع منفعة عقد العمل ويعتبر كل
تعيين مخالف باطلا ،و لا يؤدي هذا البطلان إلى إلغاء المداولات التي ساهم فيها
القائم بالإدارة المعين بصورة مخالفة للقانون. و في حالة الدمج يجوز إبرام عقد
العمل مع إحدى الشركات المدمجة ولا يجوز للقائم بالإدارة أن يقبل من الشركة عقد
عمل بعد تاريخ تعيينه فيها.
ثالثا: اختصاصات المجلس:
تنص المادة 623 من
القانون التجاري ما يلي :<< يخول مجلس الإدارة كل السلطات للتصرف في كل الظروف باسم الشركة و تمارس هذه
السلطات في نطاق موضوع الشركة و مع مراعاة السلطان المسندة صراحة في القانون
لجمعيات المساهمين >> إسنادا إلى هذا النص يعود لمجلس إدارة شركة المساهمة حق التصرف سواء كانت الأعمال
التي يقوم بها مادية أو قانونية، و يوزع العمل بين أعضائه حتى يتمكن كل عضو من
أداء دور ايجابي في تسيير الشركة و عادة يتم التنسيق بين أعضائه.
كما أن من أهم
الاختصاصات الموكولة إلى المجلس انه يحق له نقل مقر الشركة إلى مكان مغاير شريطة
أن يكون في نفس المدينة حسب المادة 625/1 من القانون التجاري أما إذا أراد نقله
خارج هذه المدينة فان القرار يكون من اختصاص الجمعية العامة العادية حسب المادة
625/2 من القانون التجاري .
رابعا: القيود الواردة
على سلطات المجلس:
1-يجب أن لا يتعدى حدود
الغرض الذي أنشئت من اجله الشركة كالتبرع بأموال الشركة ما عدا في الحالات التي
يقضي بها العرف التجاري.
2-عدم المساس باختصاصات
الجمعية العامة العادية أو الغير عادية كان يتخذ قرار بزيادة رأسمالها أو إصدار
السندات أو تغيير غرض الشركة أو تصفيتها او اندماجها لان هذه الأمور هي من اختصاص
الجمعية العامة .
3-لا يجوز للمجلس القيام
بإعمال الإدارة اليومية لأنها عادة من اختصاص رئيس المجلس أو المدير العام.
خامسا: انتهاء العضوية
في مجلس إدارة الشركة
إذا انتهت مدة عضوية
أعضاء مجلس الإدارة بحق للجمعية العامة العادية إعادة انتخابهم لفترة ثانية إلا
إذا نص القانون الأساسي للشركة على خلاف ذلك و تقوم الجمعية العامة بإعادة انتخاب
أعضاء المجلس إذا رأت أنهم يحسنون تدبير و تسيير شؤون إدارة الشركة.
و يحق للجمعية العامة
أيضا أن تمارس سلطة عزل أي عضو و في أي وقت شريطة أن يكون هناك مبرر شرعي هذا ما
قضت به المادة 613 قانون تجاري. فمجلس الإدارة في مركز الوكيل
عن الجمعية العامة للمساهمين و من حق الموكل عزل
وكيله في أي وقت و لو كان العضو معين في نظام الشركة.
الفرع الثاني: جمعية
المساهمين
إن أعلى هيئة في الشركة
المساهمة تتمثل في الجمعية للمساهمين لأنها تضم جميع المساهمين في الشركة و تنقسم
الجمعية العامة إلى ثلاث أنواع
أولا: الجمعية العامة
التأسيسية
بعد التصريح بالاكتتاب
يقوم المؤسسون للشركة باستدعاء الجمعية التأسيسية للانعقاد هذه الجمعية هي أول
جمعية تنعقد في الشركة فيلتقي فيها كل من المؤسسين و المكتتبين لذلك أطلق عليها
اسم الجمعية التأسيسية ،و الاستدعاء الموجه إليها يجب أن يشمل على اسم الشركة
شكلها و عنوانها مقرها و رأسمالها و اليوم الذي تجتمع فيه و الساعة و المكان مع
ذكر جدول أعمالها على أن يدرج هذا الاستدعاء في النشرة الرسمية للإعلانات
القانونية في الولاية.
1 - اختصاصات الجمعية التأسيسية:
أ/ تبث الجمعية في
رأسمال الشركة وما إذا كان قد تم الاكتتاب فيه بصفة كاملة و تبث أيضا في الأسهم المستحقة
الدفع المادة 600/2 من القانون التجاري.
كما تختص بالفصل في
تقدير الحصص العينية ولا يجوز لها تخفيض قيمتها إلا بإجماع المكتتبين، وإذا صادق و
إن تمت عدم الموافقة صراحة من طرف مقدمي الحصص على هذا التخفيض اعتبرت الشركة غير
مؤسسة قانونا المادة 601/3 و 4 من القانون التجاري و المادة 603/2 و 3 من القانون
التجاري.
ب/ تقوم الجمعية
بالمصادقة على القانون الأساسي للشركة و الذي لا يمكن تعديله إلا بإجماع المكتتبين
في رأسمال الشركة كما تختص الجمعية باختيار أعضاء مجلس الإدارة الأول آو أعضاء
مجلس المراقبة كما تلتزم بتعيين واحد أو أكثر من مندوبي الحسابات.
هذا و يجب أن يتضمن محضر
الجلسة الخاص بالجمعية التأسيسية على إثبات يدل على موافقة الأعضاء المكلفين
بالإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة أو مندوبي الحسابات أي يثبت المحضر قبولهم لتولي
هذه الوظائف المادة 600/2 من القانون التجاري.
2 - مداولات الجمعية التأسيسية
نظرا لأهمية هذه الجمعية
و الدور الذي تلعبه في تأسيس الشركة فقد جعلها المشرع توازي الجمعية العامة غير
العادية من حيث اشتراط النصاب القانوني في الحضور و من حيث الأغلبية في التصويت
المادة 602/2 من القانون التجاري.
و بناءا عليه فان
الجمعية التأسيسية لا يصح تداولها إلا بحضور المساهمين الذين يمثلون أو يملكون
النصف على الأقل من الأسهم هذا و الاجتماع الأول فإذا لم يكتمل هذا النصاب
واستدعيت الجمعية التأسيسية لاجتماع ثان فيجب أن يحضر فيه من يمثل ربع الأسهم في
التصويت فإذا يتوافر هذا النصاب كذلك ،اجل الاجتماع لموعد يحدد خلال شهرين على
الأكثر من تاريخ آخر اجتماع تم عقده مع بقاء المطلوب هو الربع دائما المادة 674 من
القانون التجاري.
و تتخذ قرارات الجمعية
التأسيسية بأغلبية ثلثي الأصوات على ألا تؤخذ الأوراق البيضاء بعين الاعتبار في
حالة ما إذا تم التصويت عن طريق الاقتراع.
ثانيا: الجمعية العامة
العادية:
تضم هذه الجمعية
المساهمين الذين ينحصر عملهم في رقابة أعمال الإدارة ولا تنتهي أعمالها و مهامها
إلا بانقضاء الشركة و زوال شخصيتها المعنوية.
1 - انعقاد الجمعية العامة العادية:
تنعقد الجمعية العامة
برئاسة رئيس مجلس الإدارة، و يكون حضور المساهمين جلسات الجمعية العامة بصفة أصلية
أو بالنيابة عن مساهمين آخرين، و يشترط لصحة النيابة أن تكون بتوكيل كتابي خاص، و
أن يكون لأحد المساهمين و يجب أن يحضر مجلس الإدارة اجتماعات الجمعية العامة.
أ/ من يتحمل عبئ استدعاء
الجمعية العامة العادية:
1- مجلس الإدارة أو مجلس المديرين:
يجب أن تنعقد الجمعية
العامة العادية على الأقل مرة في السنة خلال الستة أشهر التي تسبق قفل السنة
المالية، و لكن يجوز لمجلس الإدارة أن يتخذ قرار دعوتها للانعقاد كلما دعت الحاجة
إلى ذلك في المكان و الزمان اللذين يعينهما نظام الشركة.
2 - مندوبي الحسابات:
إذ يحق لهم دعوة الجمعية
للانعقاد كلما تقاعس مجلس الإدارة عن اتخاذ هذا الإجراء و كلما اقتضت الضرورة
لاستدعائها و عادة يقوم مندوبو الحسابات بذلك عندما ترتكب إدارة الشركة مخالفات
مالية تضر بالشركة فيستدعونها للنظر و البث في ذلك بل يستدعونها كلما كانت هناك
حالة استعجاليه المادة 715 مكرر 4/6 من القانون التجاري.
3- المصفي القضائي:
يعود الحق في استدعاء
الجمعية العامة للمصفي قصد النظر في الحساب الختامي و في إيراد المصفي وإعفائه من
الوكالة و التحقق من اختتام التصفية.
4 - دعوتها من طرف المساهمين:
يجوز لكل مساهم أن يطلب
من القضاء تعيين وكيل يكلف بإجراءات دعوة جمعية المساهمين بموجب أمر استعجالي
المادة 773/1 و 2 من القانون التجاري.
2 - شروط صحة انعقاد الجمعية:
لم ينظم القانون الكيفية
التي يتم بها دعوى الجمعية العامة للانعقاد و ترك الأمر لنظام الشركة ،و غالبا ما
تتم الدعوى من الناحية العملية بإخطار ينشر في الصحف كما يرسل هذا الإخطار إلى
المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بطريق البريد العادي ، و يتم النشر
أو الإخطار على نفقة الشركة.
و جرى العمل على أن
يتضمن إخطار الدعوة إلى اجتماعات الجمعية العامة البيانات التالية:
- اسم الشركة و عنوان مركزها الرئيسي.
- نوعها و مقدار رأسمالها.
- رقم قيدها في السجل التجاري و مكانه.
- تاريخ و ساعة انعقاد الجمعية و مكانه.
- بيان ما إذا كانت الجمعية عادية أو غير عادية.
- جدول الأعمال الذي يتضمن بيانا كافيا للموضوعات المدرجة فيه دون الإحالة إلى
أوراق أخرى.
- بيان و تاريخ و ساعة و مكان اجتماع الانعقاد الثاني في حالة عدم توافر النصاب
وذلك إذا كان الاجتماع عديا و يتضمن نظام الشركة ما يسمح بذلك.
يترب على نشر الإخطار أن
يحظر قيد أي تصرف في الأسهم بسجلات الشركة حتى ينتهي.
و في الأخير نشير إن عدم
إتباع الإجراءات القانونية من إبلاغ المساهمين أو عدم اطلاعهم على الوثائق التي نص
عليها القانون .أو في حالة إخطار بعض المساهمين دون البعض الأخر أو إخطارهم في وقت
غير كاف لا يسمح لهم بجدية الاطلاع كل هذا يجعل القرارات الصادرة عن الجمعية العمة
غير صحيحة .
3 - اختصاصات الجمعية العامة
العادية:
تنص المادة 675 من
القانون التجاري على ما يلي : << تتخذ الجمعية العمة العادية كل القرارات غير المذكورة في المادة 674 قانون
تجاري >> و مفاد هذا النص أن الجمعية العامة العادية لا يجوز لها أن تباشر اختصاصات
الجمعية العامة الغير عادية والمتعلقة خاصة في تعديل القانون الأساسي للشركة، فيما
عدا هذا المجال تختص الجمعية العامة العادية بتجميع المجالات المتعلقة بغرض الشركة
فلها أن تتخذ القرارات اللازمة بشأنها حتى تحقق موضوعها، و من ثم فاختصاصات
الجمعية العامة العادية غير محصورة في ميدان معين أو نشاط محدد و لهذا نأخذ على
سبيل المثال بعض المسائل التي تتكلف الجمعية العامة العادية القيام بها و هي: كتكوين
احتياطي مالي، عزل مجلس الإدارة أو احد أعضائه، تعيين مندوبي الحسابات هذا ما جاء
في نص المادة 715 مكرر 4 " تعين الجمعية العامة العدية للمساهمين مندوبا للحسابات أو أكثر لمدة ثلاث
سنوات تختارهم من بين المهنيين المسجلين على جدول المصنف الوطني".
كما تقوم الجمعية بتحديد
أتعاب المصفي و عزله و يمكن أن تزيد في المدة المقررة للتصفية بعد الاطلاع على
تقرير المصفي، كما تنظر في الحساب المؤقت الذي يقدمه المصفي و تقوم بالتصريف على
الحساب الختامي لأعمال التصفية ، كما تعين المكان الذي تحفظ فيه الشركة وثائقها
بعد شطبها من السجل التجاري.
ثالثا: الجمعية العامة
غير العادية :
تختص الجمعية العمة غير
العدية بتعديل نظام الشركة فيما يتعلق بزيادة رأس المال المرخص به، و إضافة أغراض
أخرى إلى عرض الشركة الأصلي ، و تعديل الحقوق أو القيود المتعلقة بالأسهم
و إطالة امد الشركة أو تقصيره .كما تجتمع بناءا على دعوة مجلس الإدارة للنظر في حل
الشركة أو استمرارها إذا بلغت خسائر الشركة سنة مالية واحدة أو أكثر نصف رأس مال
المصدر.
1 - تكوين الجمعية و دعوتها
للانعقاد:
تطبق على الجمعية العامة
غير العادية الأحكام المتعلقة بتكوين الجمعية العامة العادية بحيث يحق لكل
المساهمين حضور جلساتها مهما كان عدد الأسهم التي يمتلكونها، و لا يجوز للنظام
الأساسي للشركة أن ينص على ضرورة توافر نصاب معين من الأسهم كي يستطيع المساهم
حضور جلساتها، و بما أن المشرع لم يتعرض بالنص على من له الحق في استدعاء الجمعية
العامة غير العادية إذن يعود ذلك إلى مجلس الإدارة أو مجلس المديرين مثل ما هو
الشأن بالنسبة للجمعية العامة العادية المادة 676/2 من القانون التجاري.
كما تخضع الجمعية العامة
غير العادية لجميع الإجراءات المتعلقة بإخطار المساهمين وتبليغهم بالمعلومات
الخاصة بالمساهمين و أعضاء مجلس الإدارة و الوثائق اللازمة التي اشترطها القانون
في الجمعيات العامة كجدول الحسابات و النتائج التلخيصية للشركة ،كما يجب أن يقدم
إليها تقرير مندوبي الحسابات إذا ما احتاجت إليه هذا ما قصت به المادة 678/7 من القانون
التجاري بقولها: "إذا كان الأمر يتعلق بجمعية عامة غير عادية ،تقرير مندوبي
الحسابات الذي يقدم إلى الجمعية عند الاقتضاء".
كما لأنه لا يمكن
للجمعية الاجتماع و المداومة في شؤون الشركة من أمر التعديل إلا إذا حضر عدد من
المساهمين أو الممثلين الذين يمتلكون النصف على الأقل في الدعوة الأولى وعلى من
يملك ربع الأسهم من ذوي حق التصويت في الدعوة الثانية ،فإذا لم يتوافر هذا النصاب
أي من يملك ربع الأسهم جاز تأجيل الاجتماع الثاني لفترة لا تفوت أكثر من شهرين و
ذلك ابتدءا من يوم استدعائها للاجتماع الثاني مع ضرورة توافر من يمثل ربع الأسهم وقرارات
الجمعية لا تأخذ إلا بموافقة ثلثي الأصوات المعبر عنها.
ولا تأخذ الأوراق
البيضاء بعين الاعتبار إذا ما أجريت العملية عن طريق الاقتراع المادة 674/2 من القانون
التجاري و هذا النصاب من النظام العام و من ثم فمخالفته تعد باطلة.
و يشترط المشرع ألا يتم
التصويت إلا من طرف مالك الأسهم دون المنتفع بها حسب المادة 679/1 من القانون التجاري.
2 - اختصاصات الجمعية العامة
غير العادية:
أ- للهيئة العامة غير العادية سلطات واسعة، فيعود لها الاختصاص في اتخاذ القرارات
الخطيرة في حياة الشركة و التي تدور حول تعديل عقد التأسيس أو النظام التأسيسي
للشركة ،فهذه القرارات لا يجوز للهيئة العامة أن تتخذها ألا و هي منعقدة بصفة غير
عادية. هذا و يعد باطلا كل نص في النظام الأساسي للشركة يقضي بحرمان الجمعية أو
تفيد سلطاتها في التعديل و إذا حصل و تجمعت الأسهم بشكل منتظم فلا يجوز لها أن
ترفع أو تزيد التزامات المساهمين.
ب- الاستثناء: أن حق الجمعية العامة غير العادية في تعديل نظام الشركة ليس مطلقا
بل ترد عليه استثناءات:
1- لا يجوز للجمعية العامة زيادة
التزامات المساهمين إلا بموافقتهم جميعا المادة 674 من القانون التجاري كرفع
القيمة الاسمية للأسهم ،أو إجبار المساهمين على الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي
تصدرها الشركة عند زيادة رأسمالها أو تحويل الشركة إلى شركة تضامن لان ذلك يؤدي
إلى اعتبار المساهمين مسؤولين عن ديون الشركة مسؤولية مطلقة و تضامنية في أموالهم
الخاصة .
2- لا يجوز أن يخفي تعديل نظام الشركة
تفضيل و محاباة الأغلبية و تقرير امتيازات لها على حساب الأقلية.
3 - لا يجوز أن يؤدي قرار التعديل
إلى الاعتداء على الحقوق التي اكتسبها الغير في مواجهة الشركة، و ذلك
لان التعديل يقع على النظام الأساسي للشركة، ولا يقع على القيود التي تبرمها
الشركة مع الغير.
الفرع الثالث : مجلس
المديرين و مجلس الرقابة:
اولا:مجلس المديرين:
للمدير سلطات أوسع التي
تستلزمها إدارة الشركة، تمثيل الشركة أمام القضاء أو الغير و التوقيع عنها مجتمعين
أو منفردين و التصرف و التعاقد في كل ما يتعلق بأمر الشركة، و ذلك كله فيما عدا ما
احتفظ به النظام للجمعية العامة أو لمجلس المراقبة.
1 - رئيس مجلس المديرين:
رئيس مجلس المديرين يمثل
الشركة في علاقاتها مع الغير غير انه يجوز أن ينص القانون الأساسي للشركة على أن
يحق لمجلس المراقبة بمنح او تخويل هذه السلطة أي سلطة تمثيل الشركة لعضو أو أكثر
في مجلس المديرين .
2 - سلطة تعيين أعضاء مجلس
المديرين:
يتم تعيين أعضاء مجلس
المديرين من طرف مجلس المراقبة و هم من الأشخاص الطبيعيين. و لا يجوز تعيين الشخص
المعنوي في مجلس المديرين لان هذا يتنافى مع القانون فقد نصت المادة 644 من
القانون التجاري على "يعين مجلس المراقبة أعضاء مجلس المديرين يسند الرئاسة
لأحدهم، و تحت طائلة البطلان ،يعتبر أعضاء مجلس المديرين أشخاصا طبيعيين".
أما المادة 643/2 من
القانون التجاري فقد نصت على انه" يمارس مجلس المديرين وظائفه تحت رقابة مجلس المراقبة" و قرار تعيين أعضاء
مجلس المديرين يجب أن يحدد قيمة الأجر و كيفية منحه هذا ما قضت به المادة 647 من
القانون التجاري.
3 - مدة عضوية أعضاء مجلس
المديرين:
يجب أن يتضمن القانون
الأساسي للشركة مدة عضوية المجلس بحكم صريح و التي تتراوح كحد أدنى و حد أقصى بين
سنتين و ستة سنوات و إذا لم يحتوي القانون الأساسي على مدة العضوية في هذه الحالة
تكون مدة العضوية أربع سنوات المادة 646/1 من القانون التجاري. وفي حالة شغور منصب
في مجلس المديرين لأي سبب كالوفاة أو الاستقالة أو الإقالة يجوز تعيين عضو أخر إلى
غاية تحديد المجلس المادة 646/2 من القانون التجاري. كما انه يمكن عزل أعضاء مجلس
المديرين من طرف الجمعية العامة بناءا على اقتراح من مجلس الرقابة.
وفي حالة ما إذا كان احد
أعضاء مجلس المديرين مرتبطا بعقد عمل مع الشركة فان عزله من المجلس لا يؤدي إلى
فسخ عقد العمل، فالأصل إن بعد عزله يعاد إلى منصب عمله والى منصب مماثل المادة 645
من القانون التجاري.
4 - سلطات مجلس المديرين:
يتمتع مجلس المديرين
بجميع الصلاحيات للتصرف في شؤون الشركة و اتخاذ القرارات اللازمة حسبما جاء في
القانون الأساسي للشركة المادة 650 من القانون التجاري، ولا ترد على سلطته قيود
إلا تلك المتعلقة بعدم تجاوز موضوع الشركة أو الاعتداء على السلطات التي خولها
القانون لمجلس المراقبة و لجمعيات المساهمين التي من واجبه مراعاتها فيما عدا هذا.
5 - مسؤولية أعضاء مجلس
المديرين:
تنص المادة 715 مكرر28
على ما يلي" عندما تكون الشركة خاضعة لأحكام المواد من 644 إلى 672 قانون تجاري. فان أعضاء
مجلس المديرين يخضعون لنفس مسؤولية القائمين بالإدارة ، وفي حالة الإفلاس أو
التسوية القضائية. يمكن أن يتحمل أعضاء مجلس المديرين المسؤولية عن ديون الشركة و
يخضعون للموانع و سقوط الحق المنصوص عليها في الموضوع "
إذن فان مسؤولية أعضاء
مجلس المديرين المدنية مثل ما هي الحال عليه بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة. فقد
تكون شخصية أو تضامنية حسب الأحوال.
ثانيا: مجلس المراقبة:
1 - مدة عضوية مجلس المراقبة:
إذا تم تعيين أعضاء مجلس
المراقبة في القانون الأساسي للشركة فلا يجوز أن تتجاوز مدة عضويتهم ثلاث سنوات
أما إذا تم تعيينهم من طرف الجمعية العامة العادية، فلا يجوز أن تتجاوز مدة
عضويتهم ست (6) سنوات، و في حالة انفصال الشركة أو اندماجها يتم تعيين أعضاء مجلس
المراقبة من طرف الجمعية العامة غير العادية المادة 622/2و3 من القانون التجاري.
2 - القيود الواردة على عضوية مجلس
المراقبة:
- يحظر على أي عضو من مجلس المراقبة الانتماء إلى مجلس المديرين المادة 661 من
القانون التجاري.
- إذا كان عضو مجلس المراقبة شخصا طبيعيا، فلا يحق له الانتماء في نفس الوقت إلى
أكثر من خمسة مجالس مراقبة للشركات المساهمة التي يكون مقرها في الجزائر ولا يطبق
هذا الحكم على الممثلين الدائمين للأشخاص الاعتبارية المادة 664 من القانون التجاري.
- قد يدير احد أعضاء مجلس المديرين أو مجلس المراقبة أن يبرم عقدا مع الشركة
التي ينتمي إليها إلا أن هذا لا يتسنى له إلا بعد حصوله على إذن مسبق من مجلس
المراقبة المادة 670/1 من القانون التجاري.
- يحضر على أعضاء مجلس المديرين و المراقبة باستثناء الأشخاص المعنوية أن
يفترضوا بأي شكل من الشركة كما يحظر عليهم أن يتخذوا الشركة كضامن احتياطي أو كفيل
عندما يقومون بالتزاماتهم الشخصية نحو الغير.
- إذا أراد عضو مجلس المراقبة أو مجلس المديرين أن يبرم عقدا مع الشركة التي
ينتمي إليها، يتعين عليه اطلاع مجلس المراقبة بذلك العقد او الاتفاق.
3 - اختصاصات مجلس المراقبة:
تنحصر مهمته في الرقابة
الدائمة على سير أعمال الشركة من طرف مجلس المدرين بمعنى انه يراقب مجلس المديرين.
و قد ينص القانون
الأساسي للشركة على أن كل العقود التي تريد الشركة إبرامها يجب أن تخضع لترخيص
مسبق يمنحه مجلس المراقبة المادة 654/1 من القانون التجاري.
أما إذا تعلق الأمر
بالتنازل عن القرارات أو التنازل عن المشاركة أو إذا أرادت الشركة أن تقوم
بتأمينات أو تمنح كفالات أو ضمانات احتياطية في هذه الحالة فجميع هذه التصرفات يجب
إن تخضع لترخيص صريح من طرف مجلس الرقابة وفق ما يقتضيه القانون الأساسي للشركة
المادة 654/2 من القانون التجاري.
كما يلتزم مجلس المراقبة
بالقيام بعمله طيلة السنة و يجري الرقابة التي يراها ضرورية لحسن سير أعمال الشركة
و التي تحقق لها مصلحة اكبر.
4 - انتهاء مهام أعضاء مجلس
الرقابة:
تنتهي مهام أعضاء مجلس
المراقبة بانتهاء مدة عضويتهم في المجلس، غير انه يمكن إعادة انتخابهم شريطة ألا
يقضي القانون الأساسي للشركة خلاف ذلك المال 662/1 من القانون التجاري كما يمكن
للجمعية العامة العادية أن تعزلهم في إي وقت المادة 662/4 من القانون التجاري.
5 - مسؤولية أعضاء مجلس
المراقبة:
أ- تنص المادة 715 مكرر 29 من القانون التجاري على ما يلي" يعتبر أعضاء مجلس
المراقبة مسئولين عن الأخطاء الشخصية المرتكبة أثناء ممارسة وكالتهم، و لا يتحملون
أية مسؤولية بسبب أعمال التسيير و نتائجها .
ب- كما يكن اعتبارهم مسئولين مدنيا عن الجنح التي يرتكبها أعضاء مجلس المديرين في
حالة درايتهم بها و عدم أخبار الجمعية العامة بذلك ،تطبق أحكام المادتين 715 مكرر
25 و 715 مكرر 26 المذكورتين أعلاه.
المطلب الثاني : إنقضاء
شركة المساهمة و تصفيتها :
الفرع الأول : انقضاء
شركة المساهمة :
تنقضي شركة المساهمة
بطرق الانقضاء العامة التي تنقضي بها الشركات بوجه عام، حسب الحالة، فهي تنقضي
بقوة القانون بانتهاء المدة المعينة في نظامها و قد تنقضي كذلك قبل حلول الأجل المحدد لها
كما إذا قررت الجمعية العامة الغير العادية تقصير مدة الشركة أو حلها لأنه من قبيل
حقها في تقصير مدة الشركة إذا انتهى العمل الذي قامت الشركة من اجله.
و تنحل الشركة قبل
انقضاء اجلها إذا نقص رأسمالها نقصا جسيما بسبب الخسارة بحيث لا تستطيع الشركة
الاستمرار في عملها.
و تعتبر شركة المساهمة
منحلة بحكم القانون إذا نزل عدد الشركاء إلى اقل من سبعة و هذا ما نصت عليه المادة
592/2 من القانون التجاري الجزائري.
أولا : حلول الأجل
المعين للشركة :
قد تكون الشركة لأجل
معين أو مدة غير محددة ففي الحالة الأولى تحل بانتهاء المدة المعينة لها في النظام
و لكنها قد تستمر في أعمالها كالمعتاد بعد حلول اجلها و عندئذ يعتبر أن اجلها قد
تم تمديده ضمنيا بعد سنة ، كما يحق للجمعية العامة غير العادية أن تعدل نظامها من
اجل إطالة مدتها أو تقصيرها.
إلى جانب ذلك يمكن أن
تتخذ الجمعية العامة غير العادية قرار حل الشركة الذي يتم قبل حلول الأجل، وهذا ما
ورد في نص المادة 715 مكرر 18 من القانون التجاري.
ثانيا : انتهاء العمل
الذي أنشأت من أجله :
يمكن تبرير السبب الذي
دعا المشرع إلى اعتبار انتهاء الغرض الذي أنشأت من اجله الشركة كسبب من أسباب
الانقضاء على أساس أن الشركة عقد و محل عقد الشركة يعد ركنا موضوعيا عاما يجب
توافره و متى انتهى المحل المتمثل في عملها تنتهي الشركة وكذلك الحال فيما لو
استحال تنفيذ ذلك العمل، إذ لم يعد هناك سبب لبقائها، أما في حال استمرار الشركاء
بالقيام بأعمال مماثلة فان ذلك يعد امتدادا ضمنيا للشركة.
ثالثا: حل الشركة لأسباب
خاصة :
يعود لنظام الشركة أن
يضع أسبابا خاصة لحلها كان يشترط مثلا الحل إذا خسرت الشركة نصف آو ثلثي رأسمالها
أو إذا لم تحقق أرباحا خلال مدة معينة آو غيرها من الأسباب التي لا يمكن لنا
حصرها، شرط أن لا يكون ذلك مخالفا للنظام العام و الآداب العامة، وكذا الأحكام
القانونية الإلزامية.
ولكن بالرغم من تحقق
أسباب الحل الخاصة يحق للجمعية العامة أن تعدل النظام و إن تقرر حذف الشروط التي
اعتبرها النظام السابق من أسباب حل الشركة.
رابعا : اتفاق جميع
الشركاء على حل الشركة :
من الأسباب التي يمكن أن
تكون سببا لانقضاء الشركة هو اتفاق الشركاء جميعا على حل الشركة قبل انقضاء المدة
إذا كانت محددة وهو ما يسمى بالحل المبتسر للشركة و لا يجوز الاستناد إلى هذا
السبب لحل الشركة ، إلا إذا كانت قادرة على أداء التزاماتها، إذ لا يجوز أن يتم حل
الشركاء إذا كانت في حالة توقف عن الوفاء بقصد الابتعاد عن نظام الإجراءات الجماعية الذي يهدف إلى
تصفية أموالها وتقسيم الناتج على الدائنين.
كما لا يجوز إجماع
الشركاء على حل الشركة إذا كانت محددة المدة أو تم تضمين عقدها نصا يمنع حلها قبل
انتهاء مدتها، بحيث لا يمكن حلها في مثل هذه الحالة إلا باللجوء إلى القضاء الذي
يعد صاحب الولاية لإنهاء حياة الشركة.
خامسا : حل الشركة
بخسارة ثلاثة ارباع رأسمالها :
نجد أن القانون يوجب على
أعضاء مجلس الإدارة في حالة خسارة الشركة لثلاثة أرباع رأس مالها، أن يعقدوا جمعية
عامة غير عادية لتقرير ما إذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الآجل المعين لها
و القيام بتخفيض رأس مالها آو اتخاذ أية تدابير لازمة ومناسبة.
و يعتبر اجتماع الجمعية
في هذه الظروف إلزاميا ولا يجوز إلغاؤه بنص مدرج في النظام كما لا يجوز تعديل
شروطه بوضع نسبة أعلى من الخسارة لأجل دعوة الجمعية العامة وإنما يجوز فقط اشتراط
نسبة أدنى كالنصف بدلا من ثلاثة أرباع لان هذا من شانه أن يراعي حقوق المساهمين،
ويجب نشر قرار الجمعية العامة مهما كان مستواه وهذا ما ورد في نص المادة 715
مكرر20 من القانون التجاري.
سادسا : أسباب أخرى للحل :
قد تحل الشركة كذلك حلا
مسبقا إذا اجتمعت جميع أسهمها في يد شخص واحد أو في حالة انخفاض عدد المساهمين إلى
اقل من سبعة و قد تحل كذلك باندماجها في شركة أخرى.
حيث نصت المادة 715
مكرر19 ق ت ج بأنه : "يجوز للمحكمة أن تتخذ قرار حل الشركة بناءا على طلب كل
معني إذا كان عدد المساهمين قد خفض إلى اقل من الحد الأدنى القانوني منذ أكثر من
عام ."
الفرع الثاني : تصفية
شركة المساهمة :
متى انقضت الشركة لأي
سبب من الأسباب المشار إليها أعلاه وجب تصفيتها و ذلك بوضع حد لحياته المتمثل
بإنهاء نشاطها، بحيث يتم استفاء ما لها من حقوق و أداء ما عليها من ديون و حصر
مجوداتها ووضعها بين يدي الشركاء تمهيدا لقسمتها.
أولا : تعيين المصفي :
طبقا للمادة 445 من
القانون التجاري " تتم التصفية عند الحاجة أما على يد جميع الشركاء و إما على
يد مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء و إذا لم يتفق الشركاء على تعيين
المصفي فيعينه القاضي بناءا على طلب احدهم، و في الحالات التي تكون فيها الشركة
باطلة فان المحكمة تعين المصفي و تحدد طريقة التصفية بناءا على طلب كل من يهمه
الأمر و حتى يتم تعيين المصفي يعتبر المتصرفون بالنسبة للغير في حكم المصفين".
كما نصت المادة 782 من
القانون التجاري الجزائري بقولها : " يعين مصف واحد أو أكثر من طرف الشركة
إذا حصل الانحلال مما تضمنه القانون الأساسي أو إذا قرر الشركاء يعين المصفي :
1 - بإجماع الشركاء في شركات
التضامن .
2 - بالأغلبية لرأس مال الشركاء في
الشركات ذات المسؤولية المحدودة .
3 - و بشروط النصاب القانونية فيما
يخص الجمعيات العامة العادية في شركات المساهمة"
كما نصت المادة 783 من
القانون التجاري الجزائري على انه : " إذا لم يتمكن الشركاء من تعيين مصف فان
تعيينه يقع بأمر من رئيس المحكمة بعد فصله في العريضة و يجوز لكل من يهمه الأمر أن
يرفع معارضة ضد الأمر قي اجل خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ نشره طبقا للشروط
المنصوص عليها في المادة 757 و ترفع هذه المعرضة أمام المحكمة التي يجوز لها أن
تعين مصف آخر ".
كما نصت المادة 784 من
القانون التجاري على انه : " إذا وقع انحلال الشركة بأمر قضائي فان هذا
القرار يعين مصفيا واحدا أو أكثر إذا عين عدة مصفين فانه يجوز لهم ممارسة مهامهم
على انفراد و ذلك باستثناء كل نص مخالف لأمر التسمية إلا أن المصفين يتعين عليهم
أن يضعوا أو يقدموا تقريرا مشتركا".
و ينشر أمر تعيين
المصفين مهما كان شكله في اجل شهر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية و فضلا
عن ذلك في جريدة مختصة بالإعلانات القانونية التي يوجد بها مقر الشركة و يتضمن هذا
الأمر البيانات الآتية:
1 - عنوان الشركة أو
اسمها متبوعا عند الاقتضاء بمختصر اسم الشركة
2 - نوع الشركة متبوعا بإشارة في
حالة تصفية
3 - مبلغ رأس المال
4 - عنوان مركز الشركة
5 - رقم قيد الشركة في السجل
التجاري
6- سبب التصفية
7 - اسم المصفين و لقبهم و
موطنهم
8 - حدود صلاحياتهم عند الاقتضاء
كما يذكر في نفس النشر
بالإضافة إلى ما تقدم :
-
تعيين المكان الذي توجه إليه المراسلات و المكان الخاص بالعقود و الوثائق
المتعلقة بالتصفية
-
المحكمة التي يتم في كتابتها إيداع العقود و الأوراق المتصلة بالتصفية بملحق
السجل التجاري.
و تبلغ نفس البيانات
بواسطة رسالة عادية إلى علم المساهمين بطلب من المصفي.
ثانيا : عزل المصفي :
طبقا للمادة786 من
القانون التجاري يعزل المصفي و يستخلف حسب الأوضاع المقررة لتعيينه.
فإذا صدر من المصفي
تصرفات تنافي التزاماته اتجاه الشركة يحق للأشخاص الذين عينوه عزله الا انه يجوز
الالتجاء الى القضاء بطلب عزل المصفي إذا وجد مبرر شرعي لذلك .
ثالثا : مهام المصفي في
فترة التصفية :
يمثل المصفي الشركة و
يخوله القانون سلطات في حدود التصفية بحيث لا يجوز له تجاوزه، فليس للمصفي أن
يباشر أعمالا جديدة للشركة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة للشركة و تنحصر
مهمة المصفي في الأعمال التالية :
- يجوز للمصفي أن يبيع مال
الشركة منقولا أو عقارا إما بالمزاد و إما بالتراضي ما لم يقيد قرار تعيينه هذه
السلطة، و لكن يجوز له أن يبيع من مال الشركة إلا بالقدر اللازم لوفاء ديونها ما
لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك و هذا ما نصت عليه المادة 446 من القانون المدني.
- استفاء الديون التي
للشركة في ذمة الغير و في ذمة الشركاء و سداد ديونها .
- لا يجوز للمصفي متابعة
الدعاوى الجارية أو القيام بدعاوى جديدة لصالح التصفية ما لم يؤذن له بذلك من
الشركاء أو بقرار قضائي إذا تم تعيينه بنفس الطريقة هذا ما ورد في نص المادة788/2
من القانون التجاري.
- يضع المصفي في ظروف
ثلاثة أشهر من قفل كل سنة مالية الجرد و حساب الاستثمار العام و حساب الخسائر و
الأرباح و تقريرا مكتوبا يتضمن حساب عمليات التصفية خلال السنة المالية المنصرمة .
باستثناء الإعفاء
الممنوح له بأمر مستعجل يستدعي المصفي حسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون
الأساسي مرة على الأقل في السنة و في اجل ستة أشهر من قفل السنة المالية جمعية
الشركاء التي تبث في الحسابات السنوية و تمنح الرخص اللازمة و تجدد عند الاقتضاء
وكالة المراقبين أو مندوبي الحسابات فإذا لم تعقد الجمعية يودع التقرير المنصوص
عليه في الفقرة الأولى أعلاه بكتابة المحكمة حيث يطلع عليه كل من يهمه الأمر و هذا
ما نصت عليه المادة 789 من القانون التجاري الجزائري .
يقوم المصفي أثناء تصفية
الشركة و تحت مسؤوليته بإجراءات النشر الواقعة على الممثلين القانونيين للشركة.
و خاصة فيما يتعلق بكل
قرار يؤدي إلى تعديل البيانات المنشورة طبقا للمادة السابقة فانه ينشر طبقا للشروط
المنصوص عليها في المادة 768 من القانون التجاري.
هذا و تنص المادة 792 من
القانون التجاري بقولها في حالة استمرار استغلال الشركة يتعين على المصفي استدعاء
جمعية الشركاء حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 789 من القانون التجاري، و ألا
جاز لكل من يهمه الأمر أن يطلب الاستدعاء سواء بواسطة مندوبي الحسابات أو هيئة
المراقبة أو من وكيل بقرار قضائي معين .
إلا انه لا يجوز للمصفي
استغلال الشركة في فترة التصفية إذا حلت لأسباب عدم مشروعية المحل ويحظر التنازل
عن كل أو جزء من مال الشركة التي توجد في حالة تصفية إلى المصفي أو مستخدميه أو
أزواجهم أو أصوله أو فروعه و هذا ما نصت عليه المادة 771 من القانون التجاري .
إلا أن المادة 772 من
القانون التجاري ترخص بالتنازل الإجمالي عن مال الشركة أو عن حصة المال المقدمة
إلى شركة أخرى إذا كان قد تم ذلك خاصة عن طريق الاندماج: في شركات المساهمة حسب شروط
النصاب و الأغلبية المنصوص عليها في الجمعيات الغير عادية ."
و يترتب على الأعمال
التي يقوم بها المصفي أثناء فترة التصفية مسؤوليته اتجاه الشركة و الغير فان كانت
هذه الأعمال ضارة أو تخرج عن مهامه يسال عنها شخصيا و لا تلتزم بها الشركة .
رابعا : قفل التصفية :
تنص المادة 773 من
القانون التجاري بقولها : " يدعى الشركاء في نهاية التصفية للنظر في الحساب
الختامي و في إبراء ذمة المصفي وإعفاءه من الوكالة و التحقق من اختتام التصفية
فإذا لم يدع الشركاء فانه يجوز لكل شريك أن يطلب قضائيا تعيين وكيل يكلف بالقيام
بإجراءات الدعوة بموجب أمر مستعجل. "
وإذا لم تتمكن الجمعية
المكلفة بإقفال التصفية المنصوص عليها في المادة 773 من القانون التجاري أو رفضت
التصديق عن حسابات المصفي فانه يحكم بقرار قضائي بطلب من المصفي أو كل من يهمه
الأمر.
و لهذا الغرض يضع المصفي
حساباته بكتابة المحكمة حيث يتمكن كل معني بالأمر من أن يطلع عليها، و يحصل على
نسخة منها على نفقته.
و تتولى المحكمة النظر
في هذه الحسابات و عند الاقتضاء في إقفال التصفية حالة بذلك محل جمعية المشتركين
أو المساهمين و هذا ما نصت عليه المادة 774 من القانون التجاري.
و ينشر إعلان إقفال التصفية
الموقع عليه من المصفي بطلب منه في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية أو في
جريدة معتمدة بتلقي الإعلانات القانونية.